نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5347، ص 6323
- نُشر
- 1 تموز 2015
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6323)
حياة القانون
نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية ساري
رقم 54 لسنة 2015 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6323، نُشر في 1 تموز 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي. الإذاعــــــــــــــة : إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/ الجيش …
المادة 3
أ- تنشأ في القوات المسلحة إذاعة تسمى (إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق …
المادة 4
تهدف الإذاعة إلى تحقيق ما يلي:- أ- نشر الوعي بالدور الهام للقوات المسلحة في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والتعريف بمهامها وواجباتها وإبراز منجزاتها من خلال خطة إعلامية وتثقيفية تصدر لهذه الغاية وبما يتفق مع السياسة العامة …
المادة 5
اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، تتولى الإذاعة الاشراف على اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة وإدارتهما، وتؤول إليها حكماً جميع رخص البث الاذاعي والتلفزيوني وإعادة البث الممنوحة للقوات المسلحة والمحطات الاذاعية والتلفزيونية المنشأة فيها …
المادة 6
أ- تتولى إدارة الإذاعة لجنة تتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم المدير، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاعلام أو الاتصالات يسميهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويسمي من بينهم رئيساً للجنة. ب- تختار اللجنة من بين أعضائها …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للإذاعة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الإذاعة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها. ج- إقرار مشروع …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على …
المادة 9
أ. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للاذاعة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2. الحصول على رخص استخدام الترددات والرخص اللازمة لإنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية أو الفضائية وتشغليها …
المادة 10
أ- يكون للإذاعة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يتم تنظيم حسابات الإذاعة وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة. ج- تخضع …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للإذاعة مما يلي:- أ- المخصصات التي قد ترصد لها في موازنة القوات المسلحة. ب- أجور الإعلانات والدعايات في إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة. ج- بدل الخدمات التي تقدمها الإذاعة. د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية واللوازم والتسويق والمبيعات، ومنح الحوافز والمكافآت لأعضاء اللجنة والعاملين في الإذاعة …
اسأل مساعدك عن نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.