التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
نُشر
16 آب 2015
المواد
24
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة ساري

رقم 67 لسنة 2015 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313، نُشر في 16 آب 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الدفاع. المديرية : مديرية الأمن العام. المدير : مدير الأمن العام. لجنة الكشف : اللجنة المشكلة بموجب أحكام …

المادة 3

تعتمد المديرية ثلاثة مستودعات رئيسة موزعة في وسط المملكة وشمالها و جنوبها لتخزين المواد وبيعها ويحظر إنشاء أي مستودعات أخرى.

المادة 4

أ- يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية وعن الطرق الرئيسية وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات. ب- يشترط في بناء المستودع ما يلي:- 1- الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني. 2- توافر متطلبات الوقاية و الحماية …

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الكشف ) برئاسة أحد الحكام الإداريين يسميه وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الأشغال العامة والإسكان. 2- وزارة الصناعة و التجارة والتموين. 3- وزارة المالية. 4- وزارة البيئة. 5- دائرة المخابرات …

المادة 6

أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة أعضاء حدا أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية. ب- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها. ج- تتولى …

المادة 7

أ- تتبع عند استيراد المواد وتصديرها وتخزينها الإجراءات التالية:- 1- ان يتم إدخال و إخراج المواد المستوردة أو المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية و البحرية و الجوية باشراف لجنة أمنية خاصة بالاستيراد والتصدير تشكل برئاسة ضابط من …

المادة 8

أ- 1- تلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته و بالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية على أن لا يقل عن (200000) مائتي ألف دينار أردني لضمان تقيدها بشروط …

المادة 9

يجب أن تقتصر غايات الشركة أو المؤسسة في سجلها التجاري وأعمالها الفعلية على استيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها وعلى القيام بأعمال التفجير.

المادة 10

أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى ( لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة. 2- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية . 3- دائرة المخابرات العامة. 4- المديرية. 5- …

المادة 11

يشترط في المؤسس والشريك و المساهم في الشركة أو المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- حسن السيرة و السلوك . ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

المادة 12

تلتزم الشركة أو المؤسسة و قبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن مايلي:- أ- التزامات المديرية:- 1- الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة وعلى مدار الساعة. 2- تأمين المرافقة الأمنية …

المادة 13

تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين والمصرح لهم فنيا وأمنيا بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير والحصول على الموافقات الأمنية للموظفين و العاملين في الشركة أو المؤسسة.

المادة 14

أ- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات توافرالمتطلبات الفنية التالية:- 1- حاوية حديدية سعة (20) أو (40) قدما. 2- نظام تهوية مناسب داخل الحاوية. 3- جسم الحاوية الخارجي والداخلي معزول حراريا بمواد غير …

المادة 15

تحدد المديرية:- أ- خط سير المركبات التي تنقل المواد ومواعيد حركتها على أن تراعي الظروف الجوية وعدم الدخول إلى المناطق السكنية و الازدحامات المرورية. ب- مواعيد تنفيذ أعمال التفجير.

المادة 16

أ- تقدم الشركة أو المؤسسة طلبات استيراد المواد وتصديرها إلى المديرية و تمنح الموافقات اللازمة وفق الحاجة والطاقة التخزينية للمستودعات. ب - على الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد من الشركة أو المؤسسة التقدم بطلب إلى المديرية لأخذ الموافقات …

المادة 17

تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير المواد لبيعها للمستهلكين عند الطلب.

المادة 18

لا يسمح بتخزين أي كميات من المواد في أماكن التفجير، على أن تتم إعادة المواد الزائدة إلى مستودعات الشركة أو المؤسسة التي قامت بالبيع.

المادة 19

يتم إغلاق جميع مستودعات تخزين المواد المتفجرة في المملكة حال مباشرة العمل بالمواقع الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء مستودعات كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة الصناعات الكيميائية و التعدينية مع …

المادة 20

يحظر تخزين المواد أو إبقاء أي منها في ساحات المناطق الحدودية مدة اطول من المدة التي تحتاجها للشحن والمغادرة.

المادة 21

مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام,إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:- أ- يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه وبناء على تنسيب لجنة التفتيش الإجراءات التالية بالتتابع:- 1- التنبيه …

المادة 22

دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر, تطبق العقوبات الواردة في قانون المفرقعات على أي مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 23

للوزير تفويض وزير الداخلية بأي من المهام والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام.

المادة 24

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية