التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6866
نُشر
16 تشرين الثاني 2017
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي رقم 115 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6866)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي ساري

رقم 115 لسنة 2017 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6866، نُشر في 16 تشرين الثاني 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الرئيس : رئيس مجلس مفوضي الهيئة. المركز : المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المنشأ بمقتضى …

المادة 3

ينشأ في الهيئة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي) يتمتع باستقلال مالي وإداري.

المادة 4

أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها. ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه ما يلي:- 1- مراجعة التشريعات …

المادة 5

أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة وعضوية كل من:- 1- المدير/ نائبا للرئيس. 2- ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 3- ممثل عن وزارة الداخلية . 4- ممثل عن القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي. 5- ممثل عن دائرة …

المادة 6

أ- يعين المدير بقرار من مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات …

المادة 7

تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ، ولا يجوز أن تفشى أو تبرز أو يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها …

المادة 8

أ‌- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب‌- مع مراعاة التشريعات النافذة ، للرئيس طلب إلحاق أي …

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية