التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4332
نُشر
16 تموز 2014
المواد
17
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4332)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية غير ساري

رقم 75 لسنة 2014 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4332، نُشر في 16 تموز 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2015
2015بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 122 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 122 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 36 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تـرخيص المؤسسـات الصيدلانية لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة . الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بترخيص …

المادة 3

يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي: - ‌أ- ان لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل. ‌ب- ان لا يقل صافي مساحتها الارضية عن ( 32 ) متراً مربعا. ‌ج- ان لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن (200) مائتي متر وتقاس …

المادة 4

أ- يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي :- 1- ان تكون في احدى الطوابق التي يقيم فيها المرضى في المستشفى الخاص او داخل المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية . 2- أن لا تكون ضمن مبنى العيادات الخارجية أو في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى …

المادة 5

أ- يشترط لترخيص مستودع الادوية ما يلي :- 1- ان لا يقل صافي مساحته عن (85) مترا مربعا. 2- ان يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال وغرفة تخزين ومكاتب إدارية ومرافق صحية وخدمية . ب- يتوجب لترخيص مستودع أدوية مشترك عند اندماج شركتي أدوية أو …

المادة 6

يشترط لترخيص مختبر الدواء ما يلي :- أ‌- أن يكون في منطقة تجارية أو صناعية . ب‌- أن لا يقل صافي مساحته الداخلية عن (200) مترا مربعا. ج-أن يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال وقاعة عمل وغرفة تخزين ومكاتب إدارية ومرافق صحية وخدمية.

المادة 7

أ- يشترط لترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية ما يلي :- 1- أن تكون في منطقة تجارية أو صناعية . 2- أن لا يقل صافي مساحتها الداخلية عن (300) مترا مربعا . 3-أن يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال وقاعة عمل وغرفة تخزين ومكاتب إدارية ومرافق صحية …

المادة 8

أ- يقدم الصيدلي طلب ترخيص انشاء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- موافقة مجلس نقابة الصيادلة. 2 - صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي. 3 - صورة عن هوية الاحوال المدنية. 4 …

المادة 9

أ- يقدم الصيدلي طلب شراء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة(8) من هذا النظام. ب- يمنح الصيدلي الموافقة المبدئية بقرار المدير …

المادة 10

يحق للصيدلي طالب ترخيص المؤسسة الصيدلانية في حال رفض طلبه الاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الرفض ويكون قرار الوزير نهائيا .

المادة 11

أ- على المؤسسة الصيدلانية بيان اسمها وعنوانها التجاري باللغة العربية على لوحة ظاهرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله ووضع لوحة صغيرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها واوقات الدوام والعطلة الاسبوعية. ب- على المؤسسة …

المادة 12

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- (400) اربعمائة دينار عن ترخيص صيدلية عامة. ب- (600) ستمائة دينار عن ترخيص صيدلية خاصة. ج- (1000) ألف دينار عن ترخيص مستودع أدوية. د- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية. هـ- (1500) …

المادة 13

تعتبر المؤسسات الصيدلانية المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه.

المادة 14

للصيدلي صاحب الترخيص الاحتفاظ بترخيص الصيدلية العامة الممنوح له في حال تم هدم البناء المؤجر أو جزء منه لمدة سنة من تاريخ إغلاق الصيدلية قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموافقة الوزير.

المادة 15

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين العام أو المدير المختص على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. ب- التجهيزات والمعدات الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. ج- الشروط اللازمة لترخيص مخزن تابع للمؤسسة …

المادة 17

يلغى نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم ( 36 ) لسنة 2004 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية