نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5552، ص 7802
- نُشر
- 31 كانون الأول 2018
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)
حياة القانون
النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين ساري
رقم 154 لسنة 2018 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802، نُشر في 31 كانون الأول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الهيئة العامــــة : الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة والمستوفون شروطها …
المادة 3
تعتمد النقابة الأسس المالية التالية:- أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية . ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية. ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف …
المادة 4
المادة 5
أ- يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة أموال النقابة. ب-1- تتولى هيئة الفرع بإشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته . 2- يكون أمين صندوق الفرع مسؤولاً عن صحة الحسابات المالية وسلامة الإجراءات المالية وإعداد التقارير إلى …
المادة 6
أ- يكون المدير المالي مسؤولاً أمام أمين الصندوق عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ المهام الموكولة إليه جميعها وعن صحة حسابات النقابة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع المهام الموكولة أو المفوضة خطياً إليه. ب- يكون الموظف المالي …
المادة 7
أ- تشمل الموازنة بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للنقابة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية. ب- تنظم النفقات في بابين منفصلين …
المادة 8
تنظم النفقات كما يلي:- أ- نفقات التشغيل وتشمل نشاط النقابة أو الفرع وتتكون من:- 1- أجور العاملين ورواتبهم. 2- مستلزمات الخدمة. 3- مستلزمات النشاطات وتوزع بقرار من المجلس. ب- النفقات التمويلية وتتكون من:- 1- نفقات خدمات القروض و التسهيلات …
المادة 9
تتكون الإيرادات من:- أ- رسم انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة. ب- رسم إعادة انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير. ج- رسم اشتراك سنوي في النقابة مقداره اثنا عشر ديناراً من كل عضو. د- التبرعات و …
المادة 10
تقوم الدائرة المالية بإشراف أمين الصندوق بإعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المجلس مرفقاً بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية وذلك خلال شهر تشرين الأول من كل سنة وللمجلس أن يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات أخرى.
المادة 11
أ- يعرض مشروع الموازنة على الهيئة المركزية لإقراره في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية. ب- في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو إقرار الموازنة المؤقتة يحق للمجلس التصرف في ما قيمته 1/12 شهريا من موازنة السنة السابقة …
المادة 12
المادة 13
تعقد النفقة بموافقة المجلس إذا توافرت الشروط التالية:- أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د- اعتماد صرفها من الموظفين …
المادة 14
لا تخضع النفقات الدورية التالية إلى موافقة المجلس:- أ- النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول مثل: الرواتب والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي . ب- النفقات التي تطالب بها الجهات الرسمية كالهاتف والماء والكهرباء والرسوم.
المادة 15
أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم. ب- يؤشر المدقق المالي …
المادة 16
أ- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال النقابة من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين. ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه و أمين صندوق الفرع أو نائبه و أمين …
المادة 17
المادة 18
أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد. ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:- 1- سند قبض من صاحب الاستحقاق. 2- توقيع صاحب الاستحقاق أو من …
المادة 19
أ- يتم قبول الهبات والمساعدات والتبرعات النقدية بقرار من المجلس وتقيد في حساب صندوق النقابة على أن تخصص النفقات للفرع الذي تم التبرع له . ب- للنقابة تحصيل أموالها والمستحقات المالية المترتبة لها من أي جهة كانت بالاقتطاع أو الخصم أو التقاص.
المادة 20
أ- يتم قبض الايرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي . ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في النقابة و الفروع بترويسة النقابة توقع من الموظف المختص. ج- تنظم بالإيرادات المحصلة …
المادة 21
تصرف السلف بموافقــة المجلس وفقـــاً لمـــا يلي:- أ- السلف الدائمة تصرف للموظف المعتمد من المجلس أو هيئة الفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤولاً عنها وعليه أن يثبت وجودها كاملة لديه عند الطلب أو أن يبرر …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن :- أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات . ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات والنفقات قد جرت وفقا لأحكام القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة …
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.