التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7802
نُشر
31 كانون الأول 2018
المواد
26
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين ساري

رقم 154 لسنة 2018 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802، نُشر في 31 كانون الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الهيئة العامــــة : الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة والمستوفون شروطها …

المادة 3

تعتمد النقابة الأسس المالية التالية:- أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية . ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية. ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف …

المادة 4

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 5

أ- يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة أموال النقابة. ب-1- تتولى هيئة الفرع بإشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته . 2- يكون أمين صندوق الفرع مسؤولاً عن صحة الحسابات المالية وسلامة الإجراءات المالية وإعداد التقارير إلى …

المادة 6

أ- يكون المدير المالي مسؤولاً أمام أمين الصندوق عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ المهام الموكولة إليه جميعها وعن صحة حسابات النقابة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع المهام الموكولة أو المفوضة خطياً إليه. ب- يكون الموظف المالي …

المادة 7

أ- تشمل الموازنة بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للنقابة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية. ب- تنظم النفقات في بابين منفصلين …

المادة 8

تنظم النفقات كما يلي:- أ- نفقات التشغيل وتشمل نشاط النقابة أو الفرع وتتكون من:- 1- أجور العاملين ورواتبهم. 2- مستلزمات الخدمة. 3- مستلزمات النشاطات وتوزع بقرار من المجلس. ب- النفقات التمويلية وتتكون من:- 1- نفقات خدمات القروض و التسهيلات …

المادة 9

تتكون الإيرادات من:- ‌أ- رسم انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة. ب- رسم إعادة انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير. ‌ ج- رسم اشتراك سنوي في النقابة مقداره اثنا عشر ديناراً من كل عضو. ‌ د- التبرعات و …

المادة 10

تقوم الدائرة المالية بإشراف أمين الصندوق بإعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المجلس مرفقاً بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية وذلك خلال شهر تشرين الأول من كل سنة وللمجلس أن يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات أخرى.

المادة 11

‌أ- يعرض مشروع الموازنة على الهيئة المركزية لإقراره في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية. ‌ب- في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو إقرار الموازنة المؤقتة يحق للمجلس التصرف في ما قيمته 1/12 شهريا من موازنة السنة السابقة …

المادة 12

يحق للمجلس إجراء نقل مخصصات من بند لآخر من بنود النفقات التشغيلية أو من بنود النفقات التشغيلية الى النفقات التمويلية أو الاستثمارية ولا يجوز النقل بالعكس.

المادة 13

تعقد النفقة بموافقة المجلس إذا توافرت الشروط التالية:- ‌أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ‌ب- صحة حساب النفقة. ‌ج- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. ‌د- اعتماد صرفها من الموظفين …

المادة 14

لا تخضع النفقات الدورية التالية إلى موافقة المجلس:- ‌أ- النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول مثل: الرواتب والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي . ‌ب- النفقات التي تطالب بها الجهات الرسمية كالهاتف والماء والكهرباء والرسوم.

المادة 15

أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم. ب- يؤشر المدقق المالي …

المادة 16

أ- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال النقابة من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين. ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه و أمين صندوق الفرع أو نائبه و أمين …

المادة 17

تدون قرارات المجلس و قرارات هيئات الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة.

المادة 18

أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد. ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:- ‌1- سند قبض من صاحب الاستحقاق. ‌2- توقيع صاحب الاستحقاق أو من …

المادة 19

أ- يتم قبول الهبات والمساعدات والتبرعات النقدية بقرار من المجلس وتقيد في حساب صندوق النقابة على أن تخصص النفقات للفرع الذي تم التبرع له . ب- للنقابة تحصيل أموالها والمستحقات المالية المترتبة لها من أي جهة كانت بالاقتطاع أو الخصم أو التقاص.

المادة 20

أ- يتم قبض الايرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي . ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في النقابة و الفروع بترويسة النقابة توقع من الموظف المختص. ‌ج- تنظم بالإيرادات المحصلة …

المادة 21

تصرف السلف بموافقــة المجلس وفقـــاً لمـــا يلي:- أ- السلف الدائمة تصرف للموظف المعتمد من المجلس أو هيئة الفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤولاً عنها وعليه أن يثبت وجودها كاملة لديه عند الطلب أو أن يبرر …

المادة 22

أ- تتابع الدائرة المالية تسديد السلف بصورة دورية وبإشراف أمين الصندوق . ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية ديناً مستحقاً للنقابة على مستلم السلفة.

المادة 23

تقوم الدائرة المالية و بإشراف أمين الصندوق بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية.

المادة 24

يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن :- ‌أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات . ‌ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات والنفقات قد جرت وفقا لأحكام القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة …

المادة 25

على الدائرة المالية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية قبل نهاية شهر نيسان من السنة المالية التالية وتقديمها للمجلس .

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية المتعلقة باللوازم والمشتريات وكيفية تشكيل اللجان لهذه الغاية .

اسأل مساعدك عن النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية