نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5552، ص 7826
- نُشر
- 31 كانون الأول 2018
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7826)
حياة القانون
نظام الصندوق التعاوني للأطباء ساري
رقم 158 لسنة 2018 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7826، نُشر في 31 كانون الأول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة : نقابة الأطباء الأردنية. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : الصندوق التعاوني للأطباء المنشأ بمقتضى أحكام هذا …
المادة 3
ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق التعاوني للأطباء) يكون لـــه حساب خــاص ويهدف الــى مــا يلي:- أ- المساهمة في تنظيم ممارسة المهنة وحمايتها. ب- تنظيم عملية التعاقد بين المؤسسات واللجنة بما في ذلك ضبط وسائل تحصيل المطالبات المالية من …
المادة 4
المادة 5
أ- 1- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) تتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة. 2- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يكون ممارساً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- يشترط في عضو …
المادة 6
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 7
يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية لجنة إدارة مؤقتة للصندوق تتولى دعوة الهيئة العامة للصندوق للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب اللجنة.
المادة 8
أ- تدعو اللجنة الهيئة العامة للصندوق الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وترفع اللجنة توصيات الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة …
المادة 9
أ- تدعى الهيئة العامة للصندوق لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من عدد من أعضاء الهيئة العامة للصندوق لا تقل نسبتهم عن (25%) من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق على ان يتضمن جدول …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- النسبة المقتطعة من مستحقات الطبيب المالية التي يحصلها الصندوق من المؤسسات عن اتعاب الطبيب. ب- الغرامات. ج- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة. د- الاستثمارات …
المادة 14
أ-1- يتم تحصيل المطالبات المالية للطبيب من المؤسسات عن اتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة حسب لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة. 2- في حال تعديل تعرفة الأجور من النقابة، تعتبر العقود المبرمة معدلة حكماً دون حاجة لإعادة النظر …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- يحال الطبيب الذي يخالف أحكام هذا النظام الى المجلس التأديبي في النقابة بناء على قرار المجلس المستند الى توصية من اللجنة. ب-1- يمنع الأطباء من التعامل مع أي مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام وللمدة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة. 2- …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام الصندوق التعاوني للأطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.