التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7826
نُشر
31 كانون الأول 2018
المواد
23
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7826)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الصندوق التعاوني للأطباء ساري

رقم 158 لسنة 2018 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7826، نُشر في 31 كانون الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة : نقابة الأطباء الأردنية. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : الصندوق التعاوني للأطباء المنشأ بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق التعاوني للأطباء) يكون لـــه حساب خــاص ويهدف الــى مــا يلي:- ‌أ- المساهمة في تنظيم ممارسة المهنة وحمايتها. ب- تنظيم عملية التعاقد بين المؤسسات واللجنة بما في ذلك ضبط وسائل تحصيل المطالبات المالية من …

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً للأطباء.

المادة 5

أ- 1- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) تتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة. 2- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يكون ممارساً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- يشترط في عضو …

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 7

يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية لجنة إدارة مؤقتة للصندوق تتولى دعوة الهيئة العامة للصندوق للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب اللجنة.

المادة 8

أ- تدعو اللجنة الهيئة العامة للصندوق الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وترفع اللجنة توصيات الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة …

المادة 9

أ- تدعى الهيئة العامة للصندوق لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من عدد من أعضاء الهيئة العامة للصندوق لا تقل نسبتهم عن (25%) من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق على ان يتضمن جدول …

المادة 10

تعوّم عقود التأمين الصحي الخاصة بالمؤسسات على الأطباء جميعهم.

المادة 11

لا يجوز للأطباء غير المزاولين وغير المسددين لالتزاماتهم المالية الاستفادة من العقود مع المؤسسات.

المادة 12

أ- يخضع الصندوق وإدارته لمراقبة المجلس وإشرافه، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في النقابة. ب- يكون للصندوق عدد كاف من الموظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 13

تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- ‌أ- النسبة المقتطعة من مستحقات الطبيب المالية التي يحصلها الصندوق من المؤسسات عن اتعاب الطبيب. ‌ب- الغرامات. ج- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة. ‌د- الاستثمارات …

المادة 14

أ-1- يتم تحصيل المطالبات المالية للطبيب من المؤسسات عن اتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة حسب لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة. 2- في حال تعديل تعرفة الأجور من النقابة، تعتبر العقود المبرمة معدلة حكماً دون حاجة لإعادة النظر …

المادة 15

يتم استلام عائدات المطالبات المستحقة للأطباء على المؤسسات من الجهة التي يفوضها المجلس.

المادة 16

يتم اقتطاع نسبة (10%) من مستحقات الطبيب المالية المحصلة من المؤسسات لدعم صندوق التقاعد وهذه النسبة قابلة للتعديل بموافقة الهيئة العامة وبقرار من المجلس.

المادة 17

تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة.

المادة 18

يتم توزيع أجور الأطباء المحددة وفقا لأحكام هذا النظام بقرار يصدر عن المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 19

أ- يحال الطبيب الذي يخالف أحكام هذا النظام الى المجلس التأديبي في النقابة بناء على قرار المجلس المستند الى توصية من اللجنة. ب-1- يمنع الأطباء من التعامل مع أي مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام وللمدة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة. 2- …

المادة 20

يحيل المجلس أي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام الى اللجنة للنظر فيها ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس.

المادة 21

تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه على ان تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام.

المادة 22

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تنظيم وضبط وسائل تحصيل المطالبات من المؤسسات.

المادة 23

يلغى نظام العقود السنوية للأطباء رقم (35) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الصندوق التعاوني للأطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية