التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7511
نُشر
16 كانون الأول 2018
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7511)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء غير ساري

رقم 138 لسنة 2018 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7511، نُشر في 16 كانون الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة : رئاسة الوزراء. الرئيس : رئيس الوزراء. المجلس : مجلس الوزراء. الأمين العام : أمين عام الرئاسة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:- أ‌- رئيس الوزراء. ب- وزراء الدولة. ج- الأمين العام. د- مدير عام مكتب الرئيس. هـ- المستشارين. و- الإدارتين التاليتين:- 1- إدارة أمانة سر مجلس الوزراء. إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات. ز- المديريات …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- وزراء الدولة. 2- الأمين العام. 3- مدير عام مکتب الرئيس. 4- المستشار الذي يقرر الرئيس ربطه به . 5- وحدة الرقابة الداخلية. 6- إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات من الناحية الفنية. ب- يرتبط بالأمين العام كل …

المادة 5

أ- يرتبط بمدير إدارة أمانة سر مجلس الوزراء كل من:- مساعد مدير إدارة أمانة سر مجلس الوزراء. 2- مديرية دعم اللجان الوزارية. 3- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها. 4- مديرية أعمال المجلس. 5- مديرية الجريدة الرسمية. ب- يرتبط بمدير إدارة تطوير …

المادة 6

- أ‌- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة وزير الدولة الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. مديري الإدارات والمديريات والوحدات الذين يقرر وزير الدولة تسميتهم حسبما تقتضي مصلحة العمل …

المادة 7

- أ- يتولى أمين سر مجلس الوزراء إدارة أمانة سر مجلس الوزراء. ب- يتولى مستشار من المجموعة الثانية من الفئة العليا يسميه الرئيس إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.

المادة 8

- أ‌- يتم إلغاء المديريات أو الوحدات أو دمجها في غيرها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام. ب- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ج- يتم …

المادة 9

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها. ب‌- مهام مدير عام مكتب الرئيس والمستشارين. ج‌- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين …

المادة 10

- يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (38) لسنة 2015.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية