التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1519
نُشر
1 تشرين الثاني 1970
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)

المصدر الرسمي ↗

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوكيل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساعد الوكيل: مساعد وكيل …

المادة 3

المادة 3- تتألف الوزارة من الاجهزة التالية: أ- دائرة الرعاية الاجتماعية ب- دائرة العمل ج- الادارة العامة والمحاسبة د- قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة هـ- قسم تنمية المجتمعات المحلية والتسجيل التعاوني

المادة 4

المادة 4- أ- الوزير هو المرجع الاول للسياسة الاجتماعية والعمالية في الوزارة ضمن حدود القانون وله ان يتخذ من الاجراءات التي تكفل قيام جميع اجهزة الوزارة باعمالها بكفاءة وفعالية ب- يكون الوكيل مستشارا للوزير ومسؤولا امامه عن جميع اجهزة …

المادة 5

المادة 5- أ- يمارس مدير الدائرة او مساعده الصلاحيات المخولة له بالقانون والاعمال التي ينيطها به الوزير ب- يكون المدير مسؤولا امام مساعد الوكيل عن جميع اعمال مديريته من النواحي الفنية والمالية والادارية

المادة 6

المادة 6- أ- للوزير ان يفوض خطياً الوكيل او احد كبار موظفي الوزارة ممارسة صلاحياته التي يحددها في كتاب التفويض ب- للوكيل ان يفوض خطياً مساعده او مدير الدائرة او المدير ممارسة اية صلاحية من صلاحياته محددة في كتاب التفويض.

المادة 7

الادارة العامة المادة 7- تتألف الادارة العامة في الوزارة من الاقسام التالية:- أ- الديوان ب- قسم المحاسبة واللوازم والصيانة ج- قسم شؤون الموظفين

المادة 8

المادة 8- ترتبط الاقسام التالية غير التابعة لمدير الدائرة بمساعد وكيل الوزارة مباشرة وهي أ- الادارة العامة ب- قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة ج- قسم تنمية المجتمعات المحلية والتسجيل التعاوني د- المديريات

المادة 9

مجلس التخطيط المادة 9- أ- يشكل في الوزارة مجلس التخطيط لضمان سير العمل فيها ويتألف على النحو التالي:- 1- الوكيل: رئيساً 2- مساعد الوكيل: نائباً للرئيس 3- مدير دائرة الرعاية الاجتماعية ومدير دائرة العمل - عضوان 4- رئيس قسم الدراسات والتدريب …

المادة 10

دائرة الرعاية الاجتماعية المادة 10- تناط بدائرة الرعاية الاجتماعية المهام والواجبات التالية:- أ- العمل على نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين بمختلف وسائل الاعلام وبالتعاون مع الاجهزة المختلفة ب- الاهتمام برعاية الاطفال الذين بحاجة الى …

المادة 11

المادة 11- تشمل دائرة الرعاية الاجتماعية الاقسام التالية: أ- رعاية الاسرة والطفولة. ب- المساعدات والتأهيل والاغاثة. ج- النشاط الاهلي. د- المعاهد والمؤسسات الاجتماعية.

المادة 12

دائرة العمل المادة 12- تناط بدائرة العمل المهام والواجبات التالية: أ- الاشراف على تنفيذ احكام قانون العمل والانظمة الصادرة بموجبه ب- تعزيز شؤون الرعاية الاجتماعية للطبقة العاملة ج- العناية بالتدريب وتنمية كفاءة العمال د- مراقبة العمال …

المادة 13

المادة 13- تشمل دائرة العمل الاقسام التالية أ- التفتيش والعلاقات الصناعية ب- الثقافة العمالية ج- الصحة والسلامة العمالية د- الاستخدام والتدريب هـ- العلاقات العربية والدولية العمالية و- قسم النقابات

المادة 14

قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة المادة 14- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:- أ- اعداد المعلومات والدراسات التي من شأنها مساعدة المجلس في وضع خطط وبرامج العمل لرسم السياسة العامة بالوزارة ب- تقويم اعمال الوزارة عن طريق دراسة …

المادة 15

قسم تنمية المجتمعات والمحلية التسجيل التعاوني المادة 15- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:- أ- تنمية المجتمعات المحلية. 1- اقتراح مشروعات التنمية التي تقوم بها القسم والاشراف على تنفيذ ما يتقرر منها 2- دراسة مشروعات التنمية التي …

المادة 16

مواد عامة المادة 16- يرأس الوزير مجلس ادار معهد الخدمة الاجتماعية ويكون وكيل الوزارة عضوا فيه.

المادة 17

المادة 17- يرأس الوزير مجلس ادارة معهد الثقافة العمالية ويكون الوكيل نائبا له للاشراف على تصريف امور المعهد وفق نظامه المعمول به.

المادة 18

المادة 18- يرأس الوكيل لجنة صندوق الضمان الاجتماعي وفقا لاحكام نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الدولة ومستخدميها.

المادة 19

المادة 19- يجري تعيين وزيادة اجور عمال المياومة الذين تزيد اجرتهم اليومية على 500 فلس وانهاء اعمالهم بقرار من الوكيل وما زاد على ذلك بقرار من الوزير.

المادة 20

المادة 20- يشكل في كل محافظة مديرية للشؤون الاجتماعية والعمل تشمل جميع دوائر واقسام الوزارة ويكون المدير مسؤولا عن جميع اعمالها الادارية والمالية والفنية وعن جميع المؤسسات والمعاهد والجمعيات والمكاتب والنقابات والاتحادات التابعة للمديرية.

المادة 21

المادة 21- يعين الوزير رئيساً لكل قسم من الاقسام المنصوص عليها في هذا النظام من بين موظفي الوزارة حسب ما يراه مناسبا ويكون رئيس القسم مسؤولا امام رئيسه المباشر وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير تنفيذ لاحكام هذا النظام.

المادة 22

المادة 22- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها مهام الدوائر والمديريات والاقسام المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك واجبات ومسؤوليات جميع الموظفين والمستخدمين العاملين بها.

المادة 23

المادة 23- للوزير ان يصدر التعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام. 1970/9/1

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية