التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3875، ص 88
نُشر
16 كانون الثاني 1993
المواد
14
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3875، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور ساري

رقم 1 لسنة 1993 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3875، ص 88، نُشر في 16 كانون الثاني 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ديوان التشريع والرأي رقم 19 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام ديوان التشريع والرأي رقم 19 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام ديوان التشريع والرأي رقم 5 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام ديوان التشريع والرأي رقم 99 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام ديوان التشريع والراي رقم 32 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ديوان التشريع والرأي لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الديوان: ديوان التشريع والرأي المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام. المشروع: مشروع اي قانون او …

المادة 3

يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يسمى ( ديوان التشريع والرأي ) يرتبط بالرئيس ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري .

المادة 4

أ - 1- يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان أو مستشارا أو مساعد مستشار فيه أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون حدا أدنى بتقدير لا يقل عن جيد ومارس في المملكة أعمال القضاء النظامي أو المحاماة أمام المحاكم النظامية أو عمل عضو هيئة …

المادة 5

أ- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان. ج- …

المادة 6

أ- يعين المستشار في الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية، وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية رئيس الديوان. ب-يجوز تعيين المستشار بعقد وبراتب شاملا جميع العلاوات حسب المخصصات المدرجة لهذه الغاية في جدول تشكيلات الوظائف …

المادة 7

يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس: أ- دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته. ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع …

المادة 8

تشكل في الديوان الهيئات القانونية التالية :- أ-1- الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين فيه وتختص بدراسة المشروعات والاستشارات التي يحيلها رئيس الديوان اليها، ولرئيس الديوان دعوة من يراه لحضور …

المادة 9

أ- تتخذ الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الديوان وعلى المستشار المخالف ابداء رأيه خطيا. ب- 1- تتخذ الهيئة القانونية الفرعية قراراتها …

المادة 10

أ- لكل هيئة في الديوان دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالمشاريع او المسائل المعروضة عليها ، او اي شخص آ خر من أصحاب الاختصاص والخبرة فيها للاشتراك في دراستها ، دون ان يكون لاولئك الاشخاص الحق في التصويت على قرارات الهيئة ، كما ان لها ان …

المادة 11

أ- يقدم المشروع الى الرئيس من الجهة المعنية به في صيغته القانونية مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأي بيانات تتعلق به ويحيل الرئيس المشروع الى الديوان. ب-1- على الديوان نشر المشروع الذي يحال اليه من الرئيس على الموقع الالكتروني للديوان لمدة لا …

المادة 12

لا يجوز اقرار اي مشروع من المجلس قبل احالته الى الديوان لدراسته وابداء الرأي فيه بحرية واستقلالية تامتين ويسري هذا الحكم على اي عمل او مهمة يختص الديوان بالقيام بها بموجب احكام هذا النظام.

المادة 13

يصدر الرئيس بناء على تنسيب رئيس الديوان التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى ( نظام ديوان التشريع) رقم- 83- لسنة 1974م.

اسأل مساعدك عن نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية