التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4324
نُشر
16 تموز 2014
المواد
23
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري ساري

رقم 74 لسنة 2014 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324، نُشر في 16 تموز 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2018
2018بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 61 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 61 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . النقابة : نقابة الأطباء الأردنية . المجلس : مجلس النقابة . المديرية : المديرية …

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم. 2- طبيب من الوزارة يسميه الوزير لا تقل خدمته عن عشر سنوات. 3 طبيبين اثنين من القطاع الخاص يسميهما المجلس احدهما طبيب عام والثاني …

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:- 1- النظر في طلبات ترخيص العيادات او المراكز. 2- الكشف على موقع العيادة او المركز والتأكد من توافر الشروط وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات …

المادة 5

أ- يقدم طلب ترخيص العيادة او المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب . 2- كتاب صادر عن النقابة بعدم الممانعة. 3- عقد …

المادة 6

أ- يشترط لترخيص العيادة او المركز ما يلي :- 1- توافر المساحة اللازمة . 2- التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة . 3- توافر قاعات الانتظار والمرافق . 4- توافر الوحدة العلاجية . ب- تحدد متطلبات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 7

أ- لا يجوز للطبيب مباشرة العمل في العيادة او المركز الا بعد حصوله على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بالترخيص لمزاولة المهنة عند وضعه على اللوحة الخاصة به ووفق ما هو مسجل في النقابة

المادة 8

أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة طب عام لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرمها أو ترخيص عيادة لأي جمعية أو مصنع مرخصين ضمن حرمهما أو في المكان التابـع لهمــا شريطــة مـــا يلي:- 1- الالتزام بأحكام المادتين (6) و(7) من …

المادة 9

أ- يتوجب الاعلان عن اسماء الاطباء المالكين للمركز والاطباء العاملين فيه واعلام الوزارة والنقابة بهذه الاسماء خلال الشهر الاول من كل سنة وعلى المركز اشعارهما خطيا عن اي تغيير يطرأ عليها خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء التغيير. ب- على مالك …

المادة 10

أ- تسمى العيادة باسم الطبيب . ب- تقسم المراكز المرخصة بمقتضى احكام هذا النظام الى ما يلي :- 1- مركز الطب العام ، خدمة 24 ساعة ، ويشترط ان لا يقل عدد الاطباء العاملين فيه عن ثلاثة اطباء 0 2- مركز الاختصاص الذي يقدم خدمات علاجية في فرع من …

المادة 11

يتولى ادارة المركز طبيب يكون مسؤولا امام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز .

المادة 12

يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على ان يكون الاسم عربيا وغير مكرر0

المادة 13

إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على جميع لوحاته على ان يكون طبيب واحد على الاقل موجودا في المركز 0

المادة 14

أ- لا يجوز للعيادة او للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام . ب- إذا تم نقل المركز او العيادة إلى موقع آخر فيجب التقيد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام واعلام الوزارة والنقابة خطيا بالموقع …

المادة 15

أ- يلغى ترخيص العيادة او المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:- 1- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة. 2- اذا خالفت العيادة او خالف المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات …

المادة 16

تستوفي الوزارة ولمرة واحدة البدل التالي :- أ‌- خمسين دينارا بدل ترخيص عيادة. ب- مائة دينار بدل ترخيص مركز طب عام. ج- مائتين وخمسين دينارا بدل ترخيص مركز اختصاص.

المادة 17

على الأطباء احضار وثيقة عدم ممانعة من النقابة عند تجديد رخصة المهن من أمانة عمان الكبرى أو البلديات.

المادة 18

على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة قبل نفاذ هذا النظام تصويب اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 19

على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به يحق للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز طبي (24) ساعة فتح مختبر داخل المركز باسم المركز شريطة أن يتم تعيين مدير له يكون مسؤولا عن كافة الأمور الفنية والإدارية وعلى أن يكون …

المادة 20

أ- على العيادات والمراكز العاملة والمرخصة جميعها تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن …

المادة 21

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 22

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف احكام هذا النظام وللوزير إغلاق العيادة أو المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة .

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية