التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 273
نُشر
16 كانون الثاني 2001
المواد
26
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 90 لسنة 2000 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273، نُشر في 16 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 17 سنة من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 27 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 78 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 27 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 78 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 86 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : …

المادة 3

أ- تصدر السلطة لغير الاردني بموجب تعليمات يصدرها المجلس ما يلي:- 1- تأشيرة زيارة. 2- تأشيرة عبور. 3- تأشيرة عمل. 4- تصريح عمل. 5- اذن اقامة. ب- تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس نماذج الطلبات التي تقدم للحصول على التأشيرات وتصاريح العمل …

المادة 4

أ- تنسق السلطة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل وحسب مقتضى الحال عملية اصدار التأشيرات وتصاريح العمل واذون الاقــامة حسب ما يتفق عليه في مذكرات التفاهم. ب- تتولى الجهة المختصة في السلطة اصدار التأشيرات لدخول المنطقة …

المادة 5

أ- يشترط فيمن يقدم طلبا لاصدار تأشيرة او تصريح عمل او اذن اقامة او تجديد أي منها ان يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة وساري المفعول مدة ثلاثة اشهر على الاقل او لوثيقة سفر معترف بها في المملكة وسارية المفعول مدة لا تقل عن ستة اشهر. ب- …

المادة 6

أ- يجوز لغير الاردني طلب الحصول على تأشيرة زيارة من أي مركز عبور والاقامة في المنطقة للمدة المحددة في هذه التأشيرة. ب- لا يجوز تجديد تأشيرة الزيارة في حال ادانة حاملها بجناية او بجنحة مخلة بالشرف اثناء اقامته في المملكة او صدور مذكرة …

المادة 7

تصدر الجهة المختصة تأشيرة عبور لمدة لا تتجاوز اثنتي وسبعين ساعة لغير الاردني الذي يريد استخدام المنطقة لغايات العبور من بلد اجنبي الى المنطقة الجمركية او الى بلد اجنبي اخر.

المادة 8

أ- يجوز لغير الاردني الذي يحمل تأشيرة زيارة للمملكة او اذن اقامة فيها ان يدخل الى المنطقة دون الحصول على تأشيرة دخول اليها. ب- يعفى من طلب تأشيرة الدخول الى المنطقة غير الاردني الذي لا يتطلب دخوله للمنطقة الجمركية الحصول على تأشيرة من …

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات الخاصة باصدار تأشيرات الدخول الى المنطقة بمختلف انواعها ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها وتجديدها.

المادة 10

أ- يجوز لاي مقيم في المنطقة او صاحب عمل فيها سواء اكان مؤسسة مسجلة ام لا ان يتقدم بطلب الى السلطة لاصدار تأشيرة عمل لاستقدام أي عامل غير اردني الى المملكة للعمل لديه في المنطقة. ب- تكون تأشيرة العمل التي تصدرها السلطة لمدة ثلاثة اشهر او …

المادة 11

للسلطة ان تقرر الغاء التأشيرة التي تم منحها وفق احكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تم الحصول على التأشيرة باستخدام وسائل احتيالية او طرق غير مشروعة. ب- اذا اخل حامل التأشيرة باي من شروط منحها. ج- اذا تبين ان وجود حامــــل …

المادة 12

يجوز لاي مقيم في المنطقة او صاحب عمل فيها سواء اكان مؤسسة مسجلة ام لا ان يتقدم بطلب الى السلطة لاصدار تصريح عمل لاستخدام أي عامل غير اردني موجود في المملكة وذلك للعمل لديه في المنطقة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان العامل حاصلا على …

المادة 13

لا يجوز لغير الاردني العمل في المنطقة الا اذا كان حاصلا على تأشيرة عمل او تصريح عمل يخول أي منهما حامله بالعمل لدى صاحب العمل دون غيره الذي قدم طلب الحصول على التأشيرة او التصريح.

المادة 14

أ- يكون تصريح العمل الذي تصدره السلطة لمدة ثلاثة اشهر او ستة اشهر او اثني عشر شهرا او لمدة عقد العمل على ان لا تتجاوز خمس سنوات ، ويكون التصريح قابلا للتجديد0 ب- يمنح العامل غير الاردني الذي حصل على تصريح عمل اذن اقامة صالحاً لمدة التصريح …

المادة 15

أ- تكون جميع مجالات العمل في المنطقة متاحة امام العمال غير الاردنيين وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس شريطة اعطاء الاولوية بفرص العمل المتاحة للعمال الاردنيين. ب- لا يجوز في أي حال ان يقل عدد العمال الاردنيين في أي مؤسسة مسجلة او أي مشروع …

المادة 16

تنتهي صلاحية تأشيرة العمل او تصريح العمل في أي من الحالات التالية:- أ- انتهاء مدة التأشيرة او التصريح وعدم تجديد أي منها. ب- انتهاء خدمة العامل او انهاؤها لاي سبب من الاسباب. ج- انتهـــاء المشروع او الغاء المؤسسة المسجلة التي يعمل العامل …

المادة 17

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لمنح اذن الاقامة وشروط منحه وتجديده على ان تكون مدته ثلاثة اشهر او ستة اشهر او تسعة اشهر او سنة او خمس سنوات وفقا لمدة تصريح العمل.

المادة 18

أ- يمنح اذن اقامة في المنطقة لزوج الاجنبي المقيم فيها او لمن يعيلهم وفقا للشروط التالية:- 1- ارفاق طلب الحصول على اذن الاقامة بوثائق اثبات الحالة الزوجية او الاعالة. 2- ان يكون المعال من ابناء الاجنبي المقيم في المنطقة او من اقربائه حتى …

المادة 19

يجوز للرئيس او من يفوضه منح المستثمر الاجنبي ومن يعيلهم اذن اقامة وفقا للشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 20

أ- ينتهي اذن الاقامة في حال عدم تجديده او الغاء التأشيرة وفقا لاحكام المادة (11) من هذا النظام. ب- يعطى غير الاردني مهلـــة خمسة عشر يوما لمغادرة المنطقة بعد انتهاء مدة اذن اقامته.

المادة 21

يخول اذن الاقامة حامله بالاقامة في المنطقة والخروج منها والعودة اليها طيلة مدة هذا الاذن.

المادة 22

اذا تبين للسلطة بان اجنبياً يقيم في المنطقة بصورة غير مشروعة او ان وجوده فيها يشكل خطرا على المصلحة العامة فلها ان تتخذ الاجراءات اللازمة لالغاء التأشيرة واذن الاقامة الذين تم منحهما له وترحيله خارج المملكة وفق الاصول المتبعة.

المادة 23

على كل من يحمل تأشيرة عمل او اذن اقامة وفقا لاحكام هذا النظام ان يخطر السلطة بمحل اقامته وباي تغيير يطرأ عليه وان يبين في الاخطار عنوان اقامته الجديد وذلك خلال ثلاثة ايـــام من تاريخ التغيير ووفق التعليمـات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 24

أ-1- يتم البت في الطلب المقدم للحصول على تأشيرة العمل او تصريح العمل او اذن الاقامة او تجديد أي منها خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب الى الجهة المختصة في السلطة الا اذا حالت ظروف دون ذلك فيجب على هذه الجهة البت في الطلب خلال مدة لا …

المادة 25

أ-تستوفي السلطة عن اصدار تأشيرة العمل او تصريح العمل في المنطقة رسماً مقداره مائة وخمسة وعشرون ديناراً عن كل ثلاثة اشهر من مدة التأشيرة او التصريح . ب-اذا زادت مدة التأشيرة او التصريح عن ثلاثة اشهر فيستوفى الرسم مرة واحدة بمعدل مائة وخمسة …

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية