نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4522، ص 5793
- نُشر
- 13 كانون الأول 2001
- المواد
- 57
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام براءات الاختراع ساري
رقم 97 لسنة 2001 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793، نُشر في 13 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام براءات الاختراع رقم 5 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام براءات الاختراع رقم 5 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون براءات الاختراع. المكتب: مكتب مسجل براءات الاختراع. الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام …
المادة 3
المادة 4
أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام. ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه …
المادة 5
أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام ما يلي:- 1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن …
المادة 6
أ- يجوز ان تسلم باليد أو ترسل بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الإلكترونية أيـا من الطلبات أو التصاريح أو الإخطارات وأي مستندات أخرى ذات علاقة ببراءات الاختراع يتطلبها القانون أو هذا النظام . ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:- أ-وصف تفصيلي للاختراع يبدأ بذكر اســـــــم الاختـــــراع ويراعى فيه ما يلي:- 1-تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع. 2-بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها …
المادة 11
أ- يرفق بالطلب المستندات المشـــــار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للانموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما …
المادة 12
المادة 13
يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي:- أ-ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد. ب-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم. ج-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقــام ذاتها في …
المادة 14
أ- يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها …
المادة 15
اذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلبات التي يقررها المسجل لهذه الغاية.
المادة 16
يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة او كاوية او سريعة الاشتعال او قابلة للانفجار وجب ذكر ذلك في البيان …
المادة 17
أ- لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدقة حسب الاصول عن المواصفات او الرسومات السابقة والجديدة وعلى ان يبين فيها التعديل الذي …
المادة 18
فحص طلب التسجيل يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و (20) من هذا النظــــام وذلك للتحقق مما يلي:- أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه. ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليهـــــا في …
المادة 19
يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا …
المادة 20
اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية على الطلب ويبلغه بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة …
المادة 24
أ- للجمهور الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية. ب-اذا كان طلب الاطلاع يتطلب إجابة من المسجل فيتم ذلك بعد دفع الرسم المقرر وعلى أن لا يتحمل المسجل المسؤولية عن أي خطأ في الإجابة.
المادة 25
أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الاختراع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل البراءة في السجل …
المادة 26
أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه. ب- يتم توقيع انموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق …
المادة 27
اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.
المادة 28
يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل.
المادة 29
أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة عن البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال …
المادة 30
أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في …
المادة 31
المادة 32
يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد المحدد يمنح مالك البراءة مدة اضافية لا تزيد على ستة اشهر ، على ان يتم …
المادة 33
المادة 34
اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 35
المادة 36
اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.
المادة 37
أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على الانموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي براءة …
المادة 38
المادة 39
الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، …
المادة 40
يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه. ب-اسم المخترع وجنسيته ومحل اقامته او مركزه …
المادة 41
يمنح المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
المادة 42
المادة 43
المادة 44
أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر …
المادة 45
أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح. ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان تصدق من الجهات المختصة حسب الاصول.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
التراخيص الاجبارية يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع دون موافقة مالك البراءة.
المادة 49
يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى مالك البراءة …
المادة 50
المادة 51
اذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:- أ-انقضاء مدة العقد. ب-فسخ العقد قبل انقضــاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي. ج-بطلان …
المادة 52
وكلاء تسجيل الملكية الصناعية يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه. ب-اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها …
المادة 53
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-كامل الاهلية المدنية. 3-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة. ب- يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي …
المادة 54
تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم الطالب ايصالا يتضمن الرقم المتسلسل للطلب …
المادة 55
أ- يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وايضاحات قبل اصدار قراره. ب-يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تسجيل او تجديد تسجيل قيد اسم مقدم الطلب في سجل …
المادة 56
أ- للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او اذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسجيله في السجل. ب- يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى …
المادة 57
للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. الملاحق الجدول الاول الرسوم الرقم الموضوع الرسم المقرر بالدينار _________________________________________________________ 1. طلب …
اسأل مساعدك عن نظام براءات الاختراع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.