نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5479، ص 5446
- نُشر
- 30 آب 2017
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5446)
حياة القانون
نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية غير ساري
رقم 82 لسنة 2017 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5446، نُشر في 30 آب 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 29 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 29 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات. الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير : وزير الشؤون البلدية . المجلس : المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو …
المادة 3
المادة 4
أ- على الرئيس، حسب مقتضي الحال، الالتزام بما يلي:- 1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها. 2- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله. 3- إحالة مخالفي القوانين والأنظمة …
المادة 5
يحظر على الرئيس ما يلي :- أ- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر. ب- الجمع بين رئاسة البلدية وأي وظيفة عامة كانت او خاصة ويستثنى من ذلك رئيس لجنة البلدية المؤقتة التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام …
المادة 6
أ- على العضو الالتزام بما يلي :- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك. 4- الافصاح للمجلس عن أي مخالفات قانونية أو …
المادة 7
على الرئيس والأعضاء قبل ممارسة مهام عملهم ان يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة :- (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وأن أحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها وان أقوم بجميع …
المادة 8
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- امين عام ديوان المحاسبة. مدير عام بنك تنمية المدن والقرى. مدير الدائرة القانونية في الوزارة. مدير المجالس المحلية في الوزارة/ مقررا. اثنين …
المادة 9
أ- إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب إحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء بحق الرئيس أو العضو …
المادة 10
أ- للوزير ان يوقف الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام او المحكمة عن العمل وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من الراتب خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يستحق العضو الموقوف المحال الى المدعي العام او إلى المحكمة …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.