نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5479، ص 5442
- نُشر
- 30 آب 2017
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5442)
حياة القانون
نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية ساري
رقم 81 لسنة 2017 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5442، نُشر في 30 آب 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 30 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 30 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات. الوزير : وزير الشؤون البلدية . المجلس : المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام …
المادة 3
المادة 4
أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:- فئة البلدية رئيس البلدية رئيس المجلس المحلي الأولى 900 دينار 250 دينارا الثانية 800 دينار 200 دينار الثالثة 700 دينار 150 دينارا ب- 1- يمنح …
المادة 5
أ- يمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا. ب- يمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه …
المادة 6
أ- يستحق الرئيس إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه . ب- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة السنوية اذا وقعت أثناءها. ج- لا يجوز جمع الإجازة …
المادة 7
المادة 8
أ- يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة. ب- اذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام فتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية المختصة. ج- على الرئيس …
المادة 9
اذا تغيب رئيس البلدية عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما متصلة أو متفرقة خلال السنة فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. اما اذا قل تغيبه عن عشرين يوما فيتم حسم ما يستحقه من راتب ومكافآت عن الأيام التي تغيبها.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.