التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5442
نُشر
30 آب 2017
المواد
14
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5442)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية ساري

رقم 81 لسنة 2017 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5442، نُشر في 30 آب 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2018
2018بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 30 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 30 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات. الوزير : وزير الشؤون البلدية . المجلس : المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام …

المادة 3

لا تسري أحكام هذا النظام على أمانة عمان الكبرى.

المادة 4

أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:- فئة البلدية رئيس البلدية رئيس المجلس المحلي الأولى 900 دينار 250 دينارا الثانية 800 دينار 200 دينار الثالثة 700 دينار 150 دينارا ب- 1- يمنح …

المادة 5

أ- يمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا. ب- يمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه …

المادة 6

أ‌- يستحق الرئيس إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه . ب‌- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة السنوية اذا وقعت أثناءها. ج- لا يجوز جمع الإجازة …

المادة 7

أ- يمنح الرئيس إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما لأداء فريضة الحج براتب كامل مع المكافآت. ب- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للرئيس .

المادة 8

أ- يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة. ب- اذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام فتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية المختصة. ج- على الرئيس …

المادة 9

اذا تغيب رئيس البلدية عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما متصلة أو متفرقة خلال السنة فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. اما اذا قل تغيبه عن عشرين يوما فيتم حسم ما يستحقه من راتب ومكافآت عن الأيام التي تغيبها.

المادة 10

تمنح الاجازات المنصوص عليها في المواد (6) و(7) و (8) من هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.

المادة 11

يمنح رئيس البلدية علاوات الانتقال والسفر المحددة للمجموعة الثانية المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر.

المادة 12

يطبق على الرئيس نظام التأمين الصحي المدني وتكون إقامته في المستشفيات في الدرجة الأولى.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 14

يلغى نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية رقم (137) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية