التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 1763
نُشر
16 آذار 1974
المواد
15
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تفويض وتأجير املاك الدولة ساري

رقم 53 لسنة 1977 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 1763، نُشر في 16 آذار 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 42 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 93 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 93 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 135 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 67 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 30 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 28 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 20232023
تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 20252025
تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تأجير و تفويض املاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة …

المادة 3

يجري تأجير املاك الدولة للغايات الزراعية ببدل ايجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان املاك الدولة .

المادة 4

لغايات تعيين بدل المثل الذي تفوض به املاك الدولة تقدر قيمة الاراضي بحسب ما تساويه بالاسعار الدارجة وعلى اعتبار انها خالية من اية تحسينات اجريت عليها من قبل الشخص الذي ستفوض اليه .

المادة 5

يجري تفويض وتأجير املاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 او اي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائلة ويكون مسؤولا عن الانفاق عليها شرعا وحسب المساحات التالية ولنوع …

المادة 6

تؤجر املاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقررة للاراضي على ان لا يقل البدل السنوي باي حال من الاحوال عن المبالغ التالية:- 150 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض استخراج الرخام والاحجار الثمينة من …

المادة 7

يعمل بالشروط الواردة بعقود الايجار المنظمة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء مدتها وتعرض المعاملة على اللجنة المركزية بعد انتهاء تلك المدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق احكام هذا النظام .

المادة 8

لا تفوض ولا تؤجر اية ارض من املاك الدولة المحتفظ بها لاغراض عسكرية او لاي مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم من اي ادعاء بوضع اليد عليها او وقوع اعتداء عليها من قبل الغير او كان موصى بتفويضها من قبل مأمور التسوية او قاضي محكمة تسوية الاراضي الا …

المادة 9

اذا الغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات او مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية بيعها لصاحب تلك القطعة او الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها من قبل لجنة املاك الدولة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

لوزير المالية ان يفوض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او اي موظف آخر بتوقيع عقود ايجار الاراضي التي تقرر تأجيرها بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 11

لغايات تفويض او تأجير او تخصيص املاك الدولة واراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لوزير المالية ان يقرر تسجيل تلك الاملاك والاراضي باسم الخزينة .

المادة 12

تعين اللجنة المركزية موظفا من دائرة الاراضي والمساحة ينسبه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة للقيام باعمال امانة السر لديها وتنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها والقيام بالاعمال الادارية التي تكلفه بها.

المادة 13

أ- للجنة المركزية ان تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشأنها اليها. ب- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة المركزية وامين سرهاورئيس واعضاء أي لجنة فرعية تشكل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة يقررها مجلس الوزراء …

المادة 14

يتقاضى كل من رئيس واعضاء لجنة املاك الدولة في المحافظات والالوية ثلاثة دنانير عن كل كشف على املاك الدولة يشترك في اجرائه على الطبيعة ويوقع على تقرير الكشف المنظم على رقبة الارض على ان لا يزيد ما يتقاضاه رئيس اللجنة او العضو على ثلاثماية …

المادة 15

يلغى نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات كما يلغى اي نظام آخر تتعاض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تفويض وتأجير املاك الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية