نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5264، ص 194
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2014
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194)
حياة القانون
نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 13 لسنة 2014 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194، نُشر في 16 كانون الثاني 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التقارير واللجان الطبية رقم 43 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام التقارير واللجان الطبية رقم 43 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم 100 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الامين العام:امين عام الوزارة. المدير:مدير مديرية الصحة أو مدير المستشفى. اللجنة …
المادة 3
أ- اللجان الطبية هي:- 1-اللجنة الطبية اللوائية. 2-اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3-اللجنة الطبية المركزية. 4-اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5-اللجنة الطبية العليا. 6-لجنة الطب الشرعي. 7-اللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة . ب- …
المادة 4
أ- تشكل اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية و المركزية العلاجية بقرار من الأمين العام. ب- تشكل اللجنة الطبية العليا بقرار من الوزير بتنسيب من الأمين العام. ج- للأمين العام تفويض صلاحية تشكيل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية …
المادة 5
أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى مدير مديرية الصحة. ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية المركزية العلاجية إلى مدير المستشفى . ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة …
المادة 6
أ- يقدم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الطبية إذا كان قرارها يتعلق بتحديد نسبة العجز او مدة التعطل أو الإجراءات التي قامت بها اللجنة الطبية للوزير او الامين العام حسب مقتضى الحال. ب- للوزير أو الأمين العام إعادة القرار إلى اللجنة …
المادة 7
أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص طالبي الاستخدام في الوظائف للفئة الثالثة وعمال المياومة وفحص الطلبة لغايات البعثات الدراسية. 2-تقدير السن إذا كان الطلب …
المادة 8
أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على شهر. 2-الفحص التمهيدي …
المادة 9
تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ-فحص طالبي الاستخدام للوظائف المؤقتة أو لوظائف الفئتين الأولى والثانية . ب-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او …
المادة 10
تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل …
المادة 11
أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم. ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية-: 1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة أشهر. 2-فحص الحالات او تدقيق التقارير المحالة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
للوزير تشكيل لجنة طبية او اكثر لدراسة الاعتراضات المقدمة له على قرارات اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية والمركزية العلاجية او لدراسة أي حالة مرضية يقرر عرضها عليها وله أن يشكلها بصفة دائمة او مؤقتة في بعض المحافظات.
المادة 15
المادة 16
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لاعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب ايرادها فيها. ب- يصدر الوزير قراره باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) …
المادة 17
أ- يصدر الوزير الجداول التالية :- 1-جدولا بالامراض التي تحول دون التعيين او الابتعاث. 2-جدولا بالامراض التي لا تحول دون التعيين او الابتعاث . 3-جدولا يحدد نسب العجز الجزئي والكلي. 4-جدولا بالامراض المهنية. ب- للوزير تعديل الجداول المنصوص …
المادة 18
المادة 19
إذا تعذر على الموظف المريض المثول أمام اللجنة الطبية لاسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية فيجوز انتداب عضو أو أكثر من اعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه على ان يقدم العضو المنتدب تقريرا حول الحالة المرضية …
المادة 20
أ- يكون الاعتراض او الاستئناف لقرار أي من اللجان الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرارها. ب- يكون قرار اللجنة الطبية على الاعتراض او الاستئناف قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا. ج- في حال …
المادة 21
تتقاضى الوزارة بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية من غير المؤمنين على النحو التالي:- أ-(30) دينارا بدل فحص حالات الاعفاء الطبي لغايات استقدام الخادمة. ب-(30) دينارا بدل تدقيق التقارير الطبية الواردة من القطاع الخاص او …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.