نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5434، ص 7102
- نُشر
- 15 كانون الأول 2016
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)
حياة القانون
النظام الداخلي لمجالس المحافظات غير ساري
رقم 175 لسنة 2016 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102، نُشر في 15 كانون الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 48 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل للنظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 48 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً واذا تعذر قيامه بواجبه لأي سبب من الأسباب يخلفه من يليه سناً. ب- يعلن رئيس …
المادة 5
أ - يكون لكل مجلس محافظة مكتب يسمى (مكتب المجلس) يتألف من رئيس المجلس ونائبه ومساعده. ب- يتولى مكتب المجلس ما يلي:ـ 1- دراسة الاعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. 2- الإشراف على إعداد …
المادة 6
يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية:ـ أ- تمثيل المجلس لدى الغير. ب- ترؤس جلسات المجلس وافتتاحها وإنهائها وتأجيلها وضبطها ومتابعة تطبيق جدول الاعمال. ج- إدارة الجلسات وإعطاء الإذن بالكلام والمحافظة على التزام اعضاء المجلس بالكلام في …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
- أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل. ب - إذا تغيب رئيس المجلس ونائبه أو تعذر عليهما القيام بمهامهما يتولى رئاسة المجلس أكبر أعضائه سنا. ج - للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب ثلث أعضائه …
المادة 10
أ- يتخذ المجلس قراراته بما في ذلك قرارات فقدان العضوية وقبول استقالة الأعضاء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وبالتصويت العلني إلا إذا طلبت اكثرية الأعضاء الحاضرين اجراءها بالاقتراع السري او بأي وسيلة الكترونية متاحة. ب- عند تساوي الاصوات …
المادة 11
-أ- ينتخب المجلس في أول اجتماع يعقده أعضاء اللجان الدائمة التالية وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام:ـ 1- اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية. 2- لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية. 3- لجنة التربية والتعليم. 4- …
المادة 12
تتولى اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية المهام التالية:ـ أ- دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الاقتراحات بشأنه. ب- دراسة الوضع التمويني وتوافر السلع وحركة الأسعار. ج- دراسة دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية …
المادة 13
تتولى لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:ـ أ- دراسة الواقع الزراعي ومصادر المياه والطاقة والثروة المعدنية وتقديم الاقتراحات لإدامتها وتطويرها. ب- أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها.
المادة 14
المادة 15
تتولى لجنة الصحة والبيئة والأشغال العامة المهام التالية:ـ أ- دراسة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها. ب- دراسة الواقع البيئي في المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على البيئة …
المادة 16
تتولى لجنة المجتمع المحلي المهام التالية:ـ أ- دراسة أسس تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة وتطويرها. ب- التواصل مع المجتمع المحلي بمختلف فئاته للتشاور ومناقشة احتياجاته. ج- أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها.
المادة 17
أ- تنتخب اللجان الدائمة في أول جلسة لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها. ب- يتولى رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لاجتماعاتها وإدارتها وضبطها وإعطاء الإذن بالكلام والتحدث باسمها. ج- يتولى مقرر اللجنة شرح وجهة نظرها والدفاع عنها في أي موضوع يعرض على …
المادة 18
أ- للوزير وبعد التشاور مع رئيس المجلس تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة. ب- يتولى رئيس المجلس إدارة الجهاز الإداري المكلف بالعمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهذه …
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجالس المحافظات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.