التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7102
نُشر
15 كانون الأول 2016
المواد
20
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لمجالس المحافظات غير ساري

رقم 175 لسنة 2016 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102، نُشر في 15 كانون الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2019
2019بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 48 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل للنظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 48 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- أ‌- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة (القانون) حيثما وردت فيه (قانون اللامركزية). ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

لا يجوز للمجلس قبل انتخاب رئيسه إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار.

المادة 4

أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً واذا تعذر قيامه بواجبه لأي سبب من الأسباب يخلفه من يليه سناً. ‌ب- يعلن رئيس …

المادة 5

أ - يكون لكل مجلس محافظة مكتب يسمى (مكتب المجلس) يتألف من رئيس المجلس ونائبه ومساعده. ب- يتولى مكتب المجلس ما يلي:ـ 1- دراسة الاعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. 2- الإشراف على إعداد …

المادة 6

يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية:ـ أ- تمثيل المجلس لدى الغير. ب- ترؤس جلسات المجلس وافتتاحها وإنهائها وتأجيلها وضبطها ومتابعة تطبيق جدول الاعمال. ج- إدارة الجلسات وإعطاء الإذن بالكلام والمحافظة على التزام اعضاء المجلس بالكلام في …

المادة 7

يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه .

المادة 8

يتولى مساعد رئيس المجلس متابعة الحضور والغياب وتسجيل أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم ومراقبة تدوين محاضر الجلسات وعد الأصوات وأي مهام أخرى يكلفه رئيس المجلس بها.

المادة 9

- أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل. ب - إذا تغيب رئيس المجلس ونائبه أو تعذر عليهما القيام بمهامهما يتولى رئاسة المجلس أكبر أعضائه سنا. ج - للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب ثلث أعضائه …

المادة 10

أ- يتخذ المجلس قراراته بما في ذلك قرارات فقدان العضوية وقبول استقالة الأعضاء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وبالتصويت العلني إلا إذا طلبت اكثرية الأعضاء الحاضرين اجراءها بالاقتراع السري او بأي وسيلة الكترونية متاحة. ب- عند تساوي الاصوات …

المادة 11

-أ- ينتخب المجلس في أول اجتماع يعقده أعضاء اللجان الدائمة التالية وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام:ـ 1- اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية. 2- لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية. 3- لجنة التربية والتعليم. 4- …

المادة 12

تتولى اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية المهام التالية:ـ أ- دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الاقتراحات بشأنه. ب- دراسة الوضع التمويني وتوافر السلع وحركة الأسعار. ج- دراسة دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية …

المادة 13

تتولى لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:ـ أ- دراسة الواقع الزراعي ومصادر المياه والطاقة والثروة المعدنية وتقديم الاقتراحات لإدامتها وتطويرها. ب- أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 14

تتولى لجنة التربية والتعليم المهام التالية:ـ أ- دراسة واقع التربية والتعليم في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويره. ب_ اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 15

تتولى لجنة الصحة والبيئة والأشغال العامة المهام التالية:ـ أ- دراسة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها. ب- دراسة الواقع البيئي في المحافظة وتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على البيئة …

المادة 16

تتولى لجنة المجتمع المحلي المهام التالية:ـ أ- دراسة أسس تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة وتطويرها. ب- التواصل مع المجتمع المحلي بمختلف فئاته للتشاور ومناقشة احتياجاته. ج- أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 17

أ- تنتخب اللجان الدائمة في أول جلسة لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها. ب- يتولى رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لاجتماعاتها وإدارتها وضبطها وإعطاء الإذن بالكلام والتحدث باسمها. ج- يتولى مقرر اللجنة شرح وجهة نظرها والدفاع عنها في أي موضوع يعرض على …

المادة 18

أ- للوزير وبعد التشاور مع رئيس المجلس تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة. ب- يتولى رئيس المجلس إدارة الجهاز الإداري المكلف بالعمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهذه …

المادة 19

تسري أحكام هذا النظام على اللجنة المؤقتة التي يتم تعيينها بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (36) من القانون.

المادة 20

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجالس المحافظات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية