نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5367، ص 8916
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2015
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)
حياة القانون
نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة ساري
رقم 108 لسنة 2015 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916، نُشر في 16 تشرين الثاني 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الوقاية الإشعاعية رقم 74 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام الوقاية الإشعاعية رقم 74 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت والمرافق والأنشطة والممارسات الاشعاعية والنووية التي ينتج منها أو من المحتمل ان ينتج منها تعرض اشعاعي. ب- تسري الالتزامات الواردة في هذا النظام على الاشخاص الواجب عليهم الحصول على الترخيص أو التصريح من …
المادة 4
يكون استخدام مصادر الأشعة مقيدا بتطبيق مبادئ الوقاية الاشعاعية التالية:- أ- تبرير الممارسات الاشعاعية بحيث يكون هذا الاستخدام مسموحا به اذا كان يتفق مع اسس تبرير هذه الممارسات الاشعاعية التي تحددها التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه …
المادة 5
يلتزم المرخص له والمصرح له بما يلي:- أ- وضع جدول يتضمن قيود الجرعات الاشعاعية في المنشأة وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية ويتناسب وطبيعة النشاط الاشعاعي وحجمه ولا يتجاوز حدود الجرعات الاشعاعية وعرض هذا الجدول على الهيئة للموافقة …
المادة 6
على المرخص له والمصرح له وضع برنامج للوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة في المنشأة ووضع نظام للادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية يتناسب مع حجم العمل الاشعاعي وطبيعته فيها وعرضه على الهيئة للموافقة عليه وتحديث كل منهما بصورة …
المادة 7
على المرخص له والمصرح له:- أ- تصنيف المنشأة الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف وتمييز كل منطقة بصورة واضحة تتيح لمن فيها معرفة تصنيف المنطقة بسهولة. ب- التقيد بمتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بالمناطق الخاضعة للرقابة …
المادة 8
على المرخص له والمصرح له :- أ- توفير الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والرصد الاشعاعي والتحقق بصورة دائمة من صلاحيتها للاستخدام. ب- اجراء الفحص الدوري والصيانة اللازمة للمنشأة ومصادر الأشعة واجهزة الفحص …
المادة 9
المادة 10
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المرخص له والمصرح له وصاحب العمل المتعلقة بالتعرض المهني بما يلي:- 1- تزويد العاملين بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر الاشعاعية للعمل ومتطلبات الوقاية الاشعاعية ، وبصورة خاصة تزويد العاملات …
المادة 11
المادة 12
أ- على المرخص له والمصرح له الذي يستخدم مصادر الأشعة لغايات طبية تعيين فيزيائي طبي مرخص من الهيئة ليتولى بصورة خاصة معايرة مصادر الأشعة والاجهزة الخاصة بقياس الجرعات الاشعاعية ، وقياس هذه الجرعات حسب مقتضى الحال، واجراء فحوصات ضبط جودة …
المادة 13
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة :- 1- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة إلا اذا كانت الغاية من ذلك التشخيص الطبي أو المعالجة. 2- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة لغايات البحوث الطبية ما لم يكن هذا …
المادة 14
المادة 15
أ- على أي شخص يستورد أو ينتج أو يتاجر بأي سلعة ذات استخدام عام غير مرتبط بمجال العمل الاشعاعي وتحتوي هذه السلعة على مادة مشعة أو تصدر عنها أشعة مؤينة التحقق من تقيدها بمتطلبات الوقاية الاشعاعية قبل طرحها للتداول. ب- للهيئة منع تداول أي …
المادة 16
المادة 17
أ- على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص المحافظة على السرية التامة لأي معلومات متعلقة بالنشاط الاشعاعي أو مصادر الأشعة في المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع افشاء تلك المعلومات اذا كان افشاؤها يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي الى تهديد أمن …
المادة 18
على المرخص له والمصرح له عند وقوع اي حادث ابلاغ الهيئة فورا بذلك و اجراء تحقيق داخلي وتحديد أسبابه وآثاره والاجراءات الكفيلة بمنع تكرار وقوعه وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث ونتائج التحقيق الداخلي خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ …
المادة 19
على المرخص له والمصرح له:- أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء اي تعديل في المنشأة اذا كان التعديل يتعلق بمصدر الأشعة أو اذا ترتبت عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية. ب-اعلام الهيئة بأي تعديل في البيانات التي قدمها الى الهيئة للحصول على …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
على الجهات المختصة التنسيق مع الهيئة مسبقا بخصوص اي عمل أو تعديل أو اجراء تطلبه تلك الجهات من المرخص له أو المصرح له اذا كان القيام بذلك يؤدي أو من المحتمل ان يؤدي الى الاخلال بمبادئ أمان مصادر الأشعة ومتطلبات الوقاية الاشعاعية.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- اسس ومعايير تبرير الممارسات ومتطلبات الوقاية الاشعاعية عند تصوير الأفراد بمصادر الأشعة لغايات غير طبية وشروط وضوابط التعرض الطبي. 2- الضوابط المتعلقة ببرنامج …
اسأل مساعدك عن نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.