نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5380، ص 6066
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2014
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5380، ص 6066)
حياة القانون
النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ساري
رقم 89 لسنة 2014 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5380، ص 6066، نُشر في 16 تشرين الأول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 76 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل للنظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 76 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي . السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. المجلس:مجلس مفوضي …
المادة 3
تعتمد السلطة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- الأصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا. ب- استخدام أسلوب القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ج- اعتبار إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد …
المادة 4
المادة 5
أ - يرفع الرئيس إلى المجلس كل شهرين تقريراً عن المركز المالي للسلطة متضمناً بياناً وافياً بإيراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها ومدى مطابقتها للتقديرات الواردة في موازنتها 0 ب- يقدم الرئيس البيانات المالية …
المادة 6
أ- تحدد الأحكام المتعلقة بالمستندات والوثائق المالية وأي وثائق أخرى ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالسلطة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي :- 1- النماذج الخاصة بكل منها. 2- السجلات والبيانات …
المادة 7
يكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس عن صحة حسابات السلطة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مطابقتها لأحكام هذا النظام، وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ-الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف …
المادة 8
أ- تدون القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في السلطة بالطرق اليدوية أو الالكترونية. ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات وأي أوراق أو وثائق خاصة بأعمال السلطة بالطرق اليدوية والالكترونية. ج- يصدر المجلس بناء على تنسيب …
المادة 9
يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالسلطة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة ، وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال السلطة ومصالحها ، وتقع عليه …
المادة 10
المادة 11
إذا لم يتم إقرار الموازنة وفق احكام هذا النظام قبل ابتداء السنة المالية يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على أن تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المادة 12
أ- يجوز نقل المخصصات المرصودة في الموازنة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار مــن الرئيس بنــاء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات الرأسمالية0 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من بنود …
المادة 13
أ- يتم قبض ايرادات السلطة سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال السلطة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الأولى من الايصال0 ب- تقيد المبالغ …
المادة 14
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض إيرادات السلطة على ان تتضمن وبصورة خاصة ما يلي :- أ- تحديد الأشخاص المكلفين بتحصيل الإيرادات وقبضها والشروط الواجب توافرها فيهم. ب-الكفالات المطلوبة من كل منهم وفق نظام كفالات …
المادة 15
أ- يلتزم كل شخص مكلف بتحصيل إيرادات السلطة بتوريدها لحسابها وعدم الاحتفاظ بها لأي سبب كان إلا في الحالات التي تسمح بها تعليمات قبض الإيرادات التي يصدرها المجلس. ب- للرئيس، أو من يفوضه خطيا ، تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الإيرادات.
المادة 16
أ- للسلطة ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، التعاقد مع أي مؤسسة مالية لقبض وتحصيل إيرادات السلطة على أن تتقيد المؤسسة التي تقوم بقبضها وتحصيلها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- للسلطة الحق في قبض وتحصيل جميع أموالها …
المادة 17
أ- تعتبر المساعدات أو الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية والتي تقبلها السلطة وفقاً لأحكام القانون من حقوق السلطة، ويجب قيد قيمة أي منها في حساب إيرادات السلطة. ب- تقدر لجنة يشكلها الرئيس قيمة المساعدات والهبات والتبرعات العينية المنصوص …
المادة 18
أ- لا يجوز عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة السلطة، ولا يجوز استعمال هذه المخصصات إلا في الأغراض التي رصدت لها ما لم يتم إجراء المناقلات وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ، وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل ، …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالسلف التي تمنحها السلطـة على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- أنواع السلف وأوجه صرفها. ب- حالات منح السلف والحد الأعلى لكل منها وصلاحيات منحها. ج- الضمانات المطلوبة لمنح أي سلفة. د- شروط تسديد السلف …
المادة 22
المادة 23
أ- تقوم السلطة بقرار من المجلس بفتح حساب خاص في بنك، أو أكثر، لإيداع إيرادات السلطة 0 ب- تصرف جميع نفقات السلطة من الحساب الخاص بها، وتحدد طرق الصرف من هذا الحساب والمفوضون بالصرف والحد الأعلى للتفويض ومتطلبات توثيق العمليات التي تجرى على …
المادة 24
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس الاحكام المتعلقة بالكفالات المقدمة إلى السلطة وشروط قبولها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة السلطة ومتابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها …
المادة 25
المادة 26
تعد المديرية البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بحيث تشمل ما يلي :- أ- مصادر إيرادات السلطة المتأتية من أنشطتها المختلفة ومجالات استخدام هذه الإيرادات. ب- المشاريع التي قامت بها السلطة والتفصيلات الخاصة بكل مشروع. ج- …
المادة 27
تكون الرقابة المالية في السلطة على النحو التالي :- أ- الرقابة والتدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك. ب- التدقيق الخارجي من المحاسب القانوني المعين بقرار من وزير السياحة والآثار بناء على تنسيب المجلس.
المادة 28
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي ، وعلى موظفي السلطة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى المحاسبين القانونيين لدى السلطة وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات تفصيلية يطلبونها.
المادة 29
تكون وحدة الرقابة الداخلية مسؤولة أمام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها المالية وتتولى بصورة خاصة ما يلي :- أ- مراقبة قبض الإيرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لأحكام …
المادة 30
أ- على المديرية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام وتقديمها للمحاسب القانوني للسلطة قبل نهاية الشهر الأول من السنة المالية التالية. ب- على موظفي المديرية الإجابة عن أي استفسار للمحاسب …
المادة 31
أ- يرفع المحاسب القانوني إلى الرئيس تقريره عن نتائج تدقيقه للبيانات المالية الختامية للسلطة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها له متضمناً وبصورة خاصة ما يلي :- 1-التأكد من ان البيانات المالية الختامية مطابقة للقيود المالية …
المادة 32
أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال السلطة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام الرئيس فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات …
المادة 33
أ- يتحمل الموظف نتيجة أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى إلحاق ضرر مالي أو مادي بالسلطة، ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية ، مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيلها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق …
المادة 34
المادة 35
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس نائب الرئيس …
المادة 36
المادة 37
اسأل مساعدك عن النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.