التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4603
نُشر
30 أيلول 2004
المواد
16
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4603)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير ساري

رقم 114 لسنة 2004 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4603، نُشر في 30 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2019
2019بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 116 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 116 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2015 رقم 115 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 58 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الاستيراد والتصدير رقم 74 لسنة 1993 · صادر بمقتضى المادة -12-غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الاستيراد والتصدير النافذ المفعول . الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة . الوزير : وزير الصناعة والتجارة …

المادة 3

ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل المستوردين) وسجل اخر يسمى (سجل المصدرين) لتسجيل المستوردين والمصدرين ممن تتوافر فيهم المتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.

المادة 4

يجوز لاي من الجهات المبينة ادناه المسجلة في سجل المستوردين او سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد او بطاقة مصدر : أ . الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات او السجل التجاري على ان لا يقل راسمالها عن خمسة الاف دينار وان تكون …

المادة 5

يشترط لطالب رخصة التصدير ان يكون حاصلا على شهادة منشأ سارية المفعول صادرة عن احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وفقا للتشريعات الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات ذات العلاقة التي ترتبط بها المملكة.

المادة 6

تصدر الرخص بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة الى الوزارة او الجهة المختصة على الانموذج المعتمد لدى أي منها لهذه الغاية ، معززاً بالوثائق والبيانات اللازمة.

المادة 7

أ . تتضمن الرخصة البيانات التالية : 1. اسم المستورد او المصدر واسمه التجاري، ان وجد، ورقمه في سجل المستوردين او سجل المصدرين . 2. الرقم المتسلسل للرخصة . 3. نوع الرخصة . 4. تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها . 5. صنف البضاعة وقيمتها وكميتها …

المادة 8

أ- تصدر الوزارة او الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب- اذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة الاستيراد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 9

اذا فقدت الرخصة أو تلفت فيحق لصاحبها ان يطلب اصدار رخصة بدل فاقد او بدل تالف تتضمن البيانات ذاتها التي اشتملت عليها الرخصة الاصلية بما في ذلك رقمها الاصلي على ان يدون عليها ، حسب مقتضى الحال ، عبارة بدل فاقد او بدل تالف .

المادة 10

اذا تم الغاء الرخصة وفقاً لاحكام القانون يتم تبليغ صاحبها بذلك باشعار خطي يرسل اليه على عنوانه المثبت في طلب الرخصة كما يتم تبليغ دائرة الجمارك بهذا الالغاء او بأي تغيير يتم على بيانات الرخصة.

المادة 11

لا يتطلب استيراد او تصدير البضائع المبينة ادناه حصول الجهات التالية على رخص لاستيرادها او تصديرها : أ . البضائع المستوردة او المصدرة باسم جلالة الملك . ب. البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة …

المادة 12

أ- تستوفي الوزارة او الجهة المختصة الرسوم التالية:- 1-عشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد. 2-خمسة دنانير رسم اصدار رخصة تصدير. ب-كما تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- 1-التسجيل في سجل المستوردين او سجل المصدرين 10 دنانير 2 - اصدار بطاقة …

المادة 13

أ- باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، اذا لم يكن المستورد حاصلاً على بطاقة مستورد فيترتب عليه عند التخليص على البضاعة غرامة تعادل ما نسبته (2.5%) من قيمة البضاعة. ب. تستثنى البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة في …

المادة 14

اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها القيمــة المحـددة في الرخصـة بنسبة لا تزيد على (10%) فيتم التخليص عليها شريطة ان لا تكون تلك البضاعة خاضعة لقيود كمية ، اما اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها هذه النسبة فلا يجوز التخليص عليها الا بعد …

المادة 15

أ- يصدر الوزير او الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:- 1-النماذج التي يتم اعتمادها لدى اي منها لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام. 2-البيانات التي تتضمنها بطاقة المستورد وبطاقة المصدر وفقا …

المادة 16

يلغى نظام الاستيراد والتصدير رقم (74) لسنة 1993.

اسأل مساعدك عن نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية