نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5606، ص 6520
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2019
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)
حياة القانون
نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية ساري
رقم 162 لسنة 2019 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة. المديرية : المديرية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية في الوزارة أو المديرية التي …
المادة 3
أ- يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:- 1- أن يكون لها مدخل واحد فقط ويجوز ان يكون لها مخرج للطوارئ وفقا للمواصفات المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني. 2- ان لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل. 3- أن لا يقل صافي …
المادة 4
أ- يحق للصيدلي الشريك ضمن شركة صيدليات عامة الانسحاب من الشركة والاحتفاظ بواحدة من الصيدليات العامة المملوكة للشركة. ب- يحظر على الصيدلي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون شريكا في أي شركة صيدليات عامة أخرى قبل مرور سنتين من …
المادة 5
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:- أ- أن تكون للمراكز الصحية التابعة للجمعية الخيرية صيدلية خاصة واحدة فقط. ب- أن تكون في أحد الطوابق التي يقيم فيها المرضى في المستشفى الخاص او داخل المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية. ج- أن لا تكون في …
المادة 6
أ- يشترط لترخيص مستودع الأدوية ما يلي:- 1- أن لا يقل صافي مساحته عن (85) مترا مربعا. 2- أن يتكون من مكتب إداري ومخزن على الاقل ويجوز ان لا يحتوي المستودع على الاثنين معا في مكان واحد. 3- أن لا يكون له باب يوصله بعيادة طبية أو صيدلية أو …
المادة 7
يشترط لترخيص مختبر الدواء ما يلي:- أ- أن يكون في منطقة تجارية أو صناعية. ب- أن لا يقل صافي مساحته الداخلية عن (200) متر مربع متصلة ووحدة واحدة. ج- أن يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال وقاعة عمل وغرفة تخزين ومكاتب إدارية ومرافق …
المادة 8
أ- يشترط لترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية ما يلي:- 1- أن تكون في منطقة تجارية أو صناعية. 2- أن لا يقل صافي مساحتها الداخلية عن (300) متر مربع متصلة ووحدة واحدة. 3- أن يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال وقاعة عمل وغرفة تخزين ومكاتب …
المادة 9
يقدم الصيدلي طلب ترخيص المؤسسة الصيدلانية إلى المديرية ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به الوثائق التالية:- أ- الوثائق التي تثبت تفرغ الصيدلي وتشمل:- 1- استقالة الصيدلي من آخر مكان عمل. 2- كتابا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يثبت عدم اشتراك …
المادة 10
أ- يشكل الوزير في كل مديرية لجنة تسمى (لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية) من بين الصيادلة العاملين في الوزارة ويسمي من بينهم رئيسا لها. ب- تتولى اللجنة بعد استكمال المتطلبات الواردة في المادة (9) من هذا النظام إجراء كشف خلال أسبوعين على …
المادة 11
أ- يقدم الصيدلي طلب شراء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به الوثائق المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (و) من المادة (9) من هذا النظام. ب- يمنح الصيدلي بقرار من المدير الموافقة المبدئية شريطة استكمال الوثائق …
المادة 12
تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يلي:- أ- بيان اسمها وعنوانها التجاري باللغة العربية على لوحة ظاهرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله ووضع لوحة صغيرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها وأوقات الدوام والعطلة الأسبوعية. ب- أن ترسل …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية تقديم طلب إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية ورقيا أو إلكترونيا إلى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 2- براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ب- يرسل طلب …
المادة 16
أ- تستوفي الوزارة البدلات التالية:- 1- (400) اربعمائة دينار عن ترخيص الصيدلية العامة. 2- (2000) ألفا دينار عن ترخيص الصيدلية الخاصة. 3- (1000) ألف دينار عن ترخيص مستودع الأدوية. 4- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص شركة بحث وتطوير …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- تعتبر المؤسسات الصيدلانية المرخصة قبل سريان أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه باستثناء الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات الخاصة التي يتوجب عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (5) من هذا النظام. ب- لا تسري أحكام …
المادة 20
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. 2- التجهيزات والمعدات الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. 3- تنظيم الشؤون المتعلقة باللجنة. 4- …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.