التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9152
نُشر
1 كانون الأول 2015
المواد
17
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري

رقم 114 لسنة 2015 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152، نُشر في 1 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2017
2017بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2017 رقم 6 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2017 رقم 6 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة: الوحدة التنظيمية المختصة بالأشغال والخدمات الفنية في المؤسسة. المساعد: مساعد المدير العام الإداري …

المادة 3

أ- يتم تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقا لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- طرح عطاء. 2- استدراج العروض. 3- التلزيم. 4- التنفيذ المباشر من المؤسسة. ب- تراعى عند تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية من خلال طرح عطاء أو استدراج العروض …

المادة 4

يتم تشكيل لجان العطاءات في المؤسسة على النحو التالي:- أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال الأولى) من خمسة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم على الأقلمهندساً ويسمي من بينهم رئيساً لها …

المادة 5

أ- لا يجوز لأي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليهم في المادة (4) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة. ب- لا يجوز إعادة تشكيل أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في أثناء نظر إحالة أي عطاء.

المادة 6

أ- للجان العطاءات المشكلة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام:- 1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها ورفع توصياتها بشأنها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها. 2- الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من …

المادة 7

لا يجوز طرح أي عطاء أشغال أو خدمات فنية إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة لذلك.

المادة 8

أ- للمدير العام تسمية أمين سر من بين موظفي المؤسسة وبديلا عنه عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها …

المادة 9

أ- على كل من لجنة عطاءات الأشغال الأولى ولجنة عطاءات الأشغال الثانية المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا النظام رفع تقرير للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم لإلغاءالعطاء أو إعادة طرحه مرة ثانية وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم …

المادة 10

أ- يجوز تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة مستعجلة أو استثنائية للأشغال أو الخدمات الفنية لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بالسير بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. 2- لغايات …

المادة 11

أ- يراعى عدم إجراء أي إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو حجم الخدمات الفنية في اثناء التنفيذ وعلى المؤسسة والجهة المشرفة التقيد بتنفيذالأشغال والخدمات الفنية وفقاً لشروط العطاء ومواصفاته ومخططاته ويعتبر ورود النص على أي …

المادة 12

يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على اتفاقيات العطاءات بعد مصادقته على قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.

المادة 13

تعتمد المؤسسة دفتر عقد المقاولة الموحد ونماذج الاتفاقيات الخاصة بأعمال التصاميم والإشراف والشروط الخاصة بها الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأيتعديلات تطرأ عليها.

المادة 14

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 15

تطبق احكام هذا النظام على عملية تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولهذه الغاية:- أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف …

المادة 16

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق احكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقالهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 17

أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بأشغال الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصةيصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يصدر المدير العام التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا …

اسأل مساعدك عن نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية