نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5370، ص 9152
- نُشر
- 1 كانون الأول 2015
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152)
حياة القانون
نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري
رقم 114 لسنة 2015 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152، نُشر في 1 كانون الأول 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2017 رقم 6 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2017 رقم 6 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة: الوحدة التنظيمية المختصة بالأشغال والخدمات الفنية في المؤسسة. المساعد: مساعد المدير العام الإداري …
المادة 3
أ- يتم تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقا لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- طرح عطاء. 2- استدراج العروض. 3- التلزيم. 4- التنفيذ المباشر من المؤسسة. ب- تراعى عند تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية من خلال طرح عطاء أو استدراج العروض …
المادة 4
يتم تشكيل لجان العطاءات في المؤسسة على النحو التالي:- أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال الأولى) من خمسة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم على الأقلمهندساً ويسمي من بينهم رئيساً لها …
المادة 5
أ- لا يجوز لأي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليهم في المادة (4) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة. ب- لا يجوز إعادة تشكيل أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في أثناء نظر إحالة أي عطاء.
المادة 6
أ- للجان العطاءات المشكلة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام:- 1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها ورفع توصياتها بشأنها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها. 2- الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من …
المادة 7
المادة 8
أ- للمدير العام تسمية أمين سر من بين موظفي المؤسسة وبديلا عنه عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها …
المادة 9
أ- على كل من لجنة عطاءات الأشغال الأولى ولجنة عطاءات الأشغال الثانية المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا النظام رفع تقرير للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم لإلغاءالعطاء أو إعادة طرحه مرة ثانية وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم …
المادة 10
أ- يجوز تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة مستعجلة أو استثنائية للأشغال أو الخدمات الفنية لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بالسير بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. 2- لغايات …
المادة 11
أ- يراعى عدم إجراء أي إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو حجم الخدمات الفنية في اثناء التنفيذ وعلى المؤسسة والجهة المشرفة التقيد بتنفيذالأشغال والخدمات الفنية وفقاً لشروط العطاء ومواصفاته ومخططاته ويعتبر ورود النص على أي …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
تطبق احكام هذا النظام على عملية تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولهذه الغاية:- أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف …
المادة 16
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق احكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقالهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير …
المادة 17
أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بأشغال الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصةيصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يصدر المدير العام التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا …
اسأل مساعدك عن نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.