التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 105
نُشر
20 شباط 1966
المواد
61
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 ساري

رقم 0 لسنة 1966 · 61 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105، نُشر في 20 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 52 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 140 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 140 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحاميين النظاميين رقم 133 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 56 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 54 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين/ الصادر بمقتضى المادة 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 اذا كانت الواقعة التي أثبتها مجلس نقابة المحامين النظاميين المتمثلة في قيام المستدعي بقبول وكالة في قضية سبق لغيره من المحامين أن توكل بها دون موافقة من زميله كتابة أو اذن مجلس النقابة كما تقضي المادة (40) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظام رقم 63 لسنة 19801980
المحاماة رقم 9 لسنة 19551955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 61

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأولجدول المحامين

المادة 2

المادة 2- أ) على مجلس النقابة أن ينظم سجلا بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة . ب) وأن ينظم في اول كل سنة مالية جدولا بأسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولا آخر بأسماء المحامين المتدربين …

المادة 3

المادة 3- أ) يحذف اسم المحامي نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس النقابة - وأكتسب قراره الدرجة القطعية - شطب أسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول. ب) يرفع اسم المحامي من جدول …

الفصل الثانيالمحامون المتدربون

المادة 4

المادة 4- يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:- 1- أردني الجنسية. 2- أتم الواحدة والعشرين من عمره. 3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة …

المادة 5

المادة 5- على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهدا من الاستاذ يتضمن انه قبله متدربا في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته.

المادة 6

المادة 6- أ- تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة ، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر ايلول 0 ب- اذا قبل مجلس النقابة …

المادة 7

المادة 7- مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.

المادة 8

المادة 8- يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كليا او جزئيا:- أ) المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين . ب) المستدعي الذي قد …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او كان قد أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات ، على انه لا يجوز له ان …

المادة 10

أ- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة …

المادة 11

أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف اشتاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم تحت اشراف استاذه وبأذن المجلس. ب- لا يجوز …

المادة 12

المادة 12- يجوز للمحامي المتدرب القيام بأسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماه ما عدا المرافعة أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز.

المادة 13

المادة 13- أ- يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار اخر من استاذه الجديد يتضمن تعهده بقبوله في مكتبه …

المادة 14

على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :- أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنه لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية 0 ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن …

المادة 15

يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الاشراف على شؤون التدريب وفقا لاحكام قانون النقابة وهذا النظام 0

المادة 16

محاضرات التدريب المادة 16- على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على : أ- الجوانب العملية والمسلكية للمهنة 0 ب- الجوانب العلمية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للاصول …

المادة 17

أ- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع 0 ب- على لجنة التدريب عند اعداد …

المادة 18

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها0

المادة 19

عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها او توصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين 0

المادة 20

التثبيت من الجدارة والكفاءة المادة 20- أ- على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثا في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب ، وان يقدم هذا البحث قبل سنة اشهر من انتهاء مدة تدريبه 0 ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم …

المادة 21

أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا 0 ب- يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة …

المادة 22

أ - تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر آذار ويعقد الثاني خلال شهر تشرين الاول …

المادة 23

أ- تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين من المحامين الاساتذة 0 ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل اجراء الامتحان في كل مرة 0 ب- يكون موضوع الامتحان …

المادة 24

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام 0

المادة 25

لمجلس النقابة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفاعليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الاحكام والشروط 0
الفصل الثالثمجلس النقابة

المادة 26

المادة 26- انتخاب مجلس النقابة. أ) يدعو المجلس الهيأة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء. ب) يتم الترشيح لمركز النقيب او عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات او عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم …

المادة 27

المادة 27- في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيأة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب اذا طلب منه ذلك.

المادة 28

المادة 28- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه 0

المادة 29

المادة 29- يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول الاعمال.

المادة 30

المادة 30- يقوم النقيب او امين السر بارسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 31

المادة 31- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في تروس الاجتماع.

المادة 32

المادة 32- اذا رغب احد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطيا للنقيب او نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلسة تالية.

المادة 33

المادة 33- اذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس، وعلى امين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون المحامين الساري المفعول. واذا كان للعضو …

المادة 34

المادة 34- يراقب النقيب وامين السر اعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وامين الصندوق اعمالهم الحسابية.

المادة 35

المادة 35- للنقيب او نائبه في حال غيابه ان يمنح اي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية او اضطرارية .

المادة 36

المادة 36- يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.

المادة 37

يختص مجلس النقابة بما يلي:- 1- وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين. 2- تنفيذ قرارات الهيأة العامة. 3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4- الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة. 5- مراقبة اعمال …

الفصل الرابعالاعمال الداخلية واللجان الفرعية

المادة 38

المادة 38- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة. 2- سجل المحامين العام الذي …

المادة 39

محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف بأستيفاء أموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة اشهر بيانا يقدم لأمين …

المادة 40

المادة40- أ) على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معا. ب) لا …

المادة 41

المادة 41- يجري كل سحب من اموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق.

المادة 42

المادة 42- أ) لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي …

المادة 43

المادة 43- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون النقيب رئيسا لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.
الفصل الخامسحقوق وواجبات المحامين

المادة 44

المادة 44- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

المادة 45

المادة 45- لا يجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الالقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.

المادة 46

المادة 46- لا يجوز للمحامي ان يسعى لجلب ارباب القضايا باي طريق من طرق الاعلان او السمسرة او عن طريق مقاسمة الارباح والاتعاب مع اشخاص ليسوا بمحامين.

المادة 47

المادة 47- يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعهم الا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.

المادة 48

المادة 48- تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم ان يرافع ضد الاخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

المادة 49

المادة 49- يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

المادة 50

المادة 50- يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد.

المادة 51

المادة 51- لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي ان يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل اتعاب …

المادة 52

المادة 52- لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابة او أذن له مجلس النقابة.

المادة 53

المادة 53- يحظر على المحامي ان يستند في مرافعته على الاحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله او المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.

المادة 54

المادة 54- المحامي غير مسؤول عن الأستشارات التي يعطيها بحسن نية.

المادة 55

المادة 55- يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيأة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ، حيث يقرر مجلس النقابة الاجراءات اللازمة.

المادة 56

المادة 56- يمتنع على المحامي: أ) أن يجمع بين المحاماة و بين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية. ب) ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة. ج) ان يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. د) ان يكون موظفاً بغير …

المادة 57

المادة 57- يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كافي.

المادة 58

المادة 58- أ) على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم امام المحاكم ما عدا المدعين العامين. ب- كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وملابس تتناسب وهيبة المحامي ووقاره 0 ج) ان المحامين …

المادة 59

المادة 59- يمتنع على المحامي ابداء اي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع او في نزاع مرتبط به.

المادة 60

المادة 60- يمتنع على المحامي ان يسب خصم موكله او يتهمه بامور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.

المادة 61

المادة 61- يلغى نظام المحاماة رقم (9) لسنة 1955. -يلغى النظام الداخلي للمحامين المتدربين رقم 71 لسنة 1974

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية