نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1902، ص 105
- نُشر
- 20 شباط 1966
- المواد
- 61
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 ساري
رقم 0 لسنة 1966 · 61 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105، نُشر في 20 شباط 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 140 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 140 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحاميين النظاميين رقم 133 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 56 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 54 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين/ الصادر بمقتضى المادة 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 61
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ) على مجلس النقابة أن ينظم سجلا بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة . ب) وأن ينظم في اول كل سنة مالية جدولا بأسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولا آخر بأسماء المحامين المتدربين …
المادة 3
المادة 3- أ) يحذف اسم المحامي نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس النقابة - وأكتسب قراره الدرجة القطعية - شطب أسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول. ب) يرفع اسم المحامي من جدول …
المادة 4
المادة 4- يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:- 1- أردني الجنسية. 2- أتم الواحدة والعشرين من عمره. 3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة ، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر ايلول 0 ب- اذا قبل مجلس النقابة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كليا او جزئيا:- أ) المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين . ب) المستدعي الذي قد …
المادة 9
المادة 9- لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او كان قد أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات ، على انه لا يجوز له ان …
المادة 10
أ- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة …
المادة 11
أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف اشتاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم تحت اشراف استاذه وبأذن المجلس. ب- لا يجوز …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- أ- يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار اخر من استاذه الجديد يتضمن تعهده بقبوله في مكتبه …
المادة 14
على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :- أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنه لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية 0 ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن …
المادة 15
المادة 16
محاضرات التدريب المادة 16- على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على : أ- الجوانب العملية والمسلكية للمهنة 0 ب- الجوانب العلمية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للاصول …
المادة 17
أ- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع 0 ب- على لجنة التدريب عند اعداد …
المادة 18
على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها0
المادة 19
المادة 20
التثبيت من الجدارة والكفاءة المادة 20- أ- على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثا في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب ، وان يقدم هذا البحث قبل سنة اشهر من انتهاء مدة تدريبه 0 ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم …
المادة 21
أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا 0 ب- يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة …
المادة 22
أ - تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر آذار ويعقد الثاني خلال شهر تشرين الاول …
المادة 23
أ- تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين من المحامين الاساتذة 0 ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل اجراء الامتحان في كل مرة 0 ب- يكون موضوع الامتحان …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- انتخاب مجلس النقابة. أ) يدعو المجلس الهيأة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء. ب) يتم الترشيح لمركز النقيب او عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات او عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- اذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس، وعلى امين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون المحامين الساري المفعول. واذا كان للعضو …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
يختص مجلس النقابة بما يلي:- 1- وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين. 2- تنفيذ قرارات الهيأة العامة. 3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4- الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة. 5- مراقبة اعمال …
المادة 38
المادة 38- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة. 2- سجل المحامين العام الذي …
المادة 39
محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف بأستيفاء أموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة اشهر بيانا يقدم لأمين …
المادة 40
المادة40- أ) على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معا. ب) لا …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- أ) لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 48- تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم ان يرافع ضد الاخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51- لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي ان يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل اتعاب …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 55- يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيأة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ، حيث يقرر مجلس النقابة الاجراءات اللازمة.
المادة 56
المادة 56- يمتنع على المحامي: أ) أن يجمع بين المحاماة و بين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية. ب) ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة. ج) ان يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. د) ان يكون موظفاً بغير …
المادة 57
المادة 58
المادة 58- أ) على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم امام المحاكم ما عدا المدعين العامين. ب- كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وملابس تتناسب وهيبة المحامي ووقاره 0 ج) ان المحامين …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.