التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7243
نُشر
30 كانون الأول 2010
المواد
21
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 75 لسنة 2010 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243، نُشر في 30 كانون الأول 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2020
2020بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 44 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 44 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الـوزير :وزير التربية والتعليم. الجامعة :الجامعة الاردنية الرسمية. المدير:مدير إدارة العلاقات …

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات) برئاســــة الوزير وعضوية كل من:- 1-الأمناء العامين في الوزارة . 2-المدير 0 3-أحد مديري الإدارات في الوزارة وأحد مديري التربية والتعليم يسميهما الوزير لمدة سنتين. 4-مدير البعثات والمنح …

المادة 4

تتولى اللجنة العليا للبعثات المهام التالية :- أ-رسم السياسة العامة للبعثات الدراسية في الوزارة 0 ب-اقرار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة البعثات الدراسية 0

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات الدراسية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير المديرية نائباً للرئيس 0 2-مدير الحسابات في إدارة الشؤون المالية. 3-مدير الموظفين في إدارة الموارد البشرية. 4-مدير القضايا القانونية في إدارة الشؤون …

المادة 6

تتولى لجنة البعثات الدراسية المهام التالية :- أ-اعتماد أسماء المرشحين للقبول في الجامعة. ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بابتعاث الطلبة. ج-الإشراف على شؤون الطلبة المبعوثين. د-وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للجنة …

المادة 7

يعين منسق ، أو أكثر ، من الوزارة في كل جامعة يتبع لقســم بعثات الطلبة في الوزارة على ان يحدد مكان عمله في الجامعة وارتباطه الاداري وسائر مهامه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 8

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة الدراسية ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون حاصـلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنيــة أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق أسس القبول …

المادة 9

أ- ينظم العقد مع المبعوث على النموذج الذي تعتمده اللجنة العليا وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتكون احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث وكفيله باعتبارها من شروط الكفالة والعقد. ب- يقدم المبعوث كفيلاً لتسديد الالتزامات …

المادة 10

يتم تحديد الطلبة المستفيدين من أحكام هذا النظام حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في كل محافظة من محافظات المملكة أو الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 11

تغطي البعثة للمبعوث النفقات التالية:- أ-رسوم الساعات المعتمدة الدراسية لكل فصل دراسي على ان يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية المترتبة على اعادة اي مادة دراسية 0 ب-مبلغا شهرياً مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً على ان تحدد كيفية صرفه حسب عدد …

المادة 12

لا يجوز تغيير التخصص أو الجامعة إلا بناءً على موافقة لجنة البعثات الدراسية وفي حال الموافقــة يستمر العمل بالعقد المنصوص عليـه في المـادة (9) من هذا النظام.

المادة 13

أ- إذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك أو سوء التصرف فتتخذ بحقه اي من العقوبات التالية:- 1-التنبيه الخطي. 2-الإنذار. 3-الحرمان من المبالغ الشهرية لمدة فصل دراسي واحد. 4-الحرمـان من تسديد رسوم الساعات المعتمدة …

المادة 14

أ- للجنة العليا للبعثات إنهاء البعثة الدراسية للمبعوث في أي من الحالات التالية: - 1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا استنكف عن البعثة دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات الدراسية 0 2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق …

المادة 15

يعفى المبعوث وكفيله من رد المبالغ التي أنفقت على بعثته ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة أو أي وزارة أخرى في أي من الحالات التالية: - أ-إذا انقطع عن الدراسة نهائياً لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية . ب-إذا أصيب …

المادة 16

أ- 1- على المبعوث أن يضع نفسه بتصرف الوزارة للتعيين فيها أو في وزارة أخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيـد على شهرين من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلاً بالتزامه 0 2- إذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال ستة أشهر من تاريخ وضع …

المادة 17

إذا استنكـف المبعوث بعد صدور قرار تعيينه أو إذا ترك العمل قبل إنهاء مدة التزامه فيلتزم هو وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة.

المادة 18

تصرف للطلبة من ابناء المعلمين الذين هم على مقاعد الدراسة في الجامعات للاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 مبالغ مالية مقطوعة عن كل فصل دراسي اعتبارا من بدء العام الجامعي 2010/2011 وتحدد مقاديرها واسس وشروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها …

المادة 19

لرئيس اللجنة العليا للبعثات بناءً على تنسيب المدير صرف مكافأة مالية سنوية للعاملين الذين يقومون بجهود متميزة أثناء تلقي طلبات الإبتعاث ودراستها وتدقيقها.

المادة 20

إذا نشأت أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام فتعرض على اللجنة العليا للبعثات لإصدار القـرار اللازم بشأنها.

المادة 21

يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية