نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2488، ص 711
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1974
- المواد
- 65
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711)
حياة القانون
النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 غير ساري
رقم 30 لسنة 1974 · 65 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711، نُشر في 1 كانون الثاني 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 65
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. الرئيس: رئيس مجلس …
المادة 3
المادة 4
المدير المالي رئيس موظفي المحاسبةالمباشر ويكون مسؤولا أمام المدير في جميع أعماله وعليه تقع المسؤوليات التالية:- أ)التحقق من أن الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية قد اتخذت للمحافظة على أموال المؤسسة ومنع وقوع أي تلاعب او اختلاس او أهمال …
المادة 5
موظفو الادارة المالية مسؤولون تجاه المدير مالياً وشخصياً عن القيام بصورة مرضية بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة وعن أية اخطاء قد تلحق الضرر بأموال المؤسسة وعليهم تقع مسؤولية وقوع تلاعب او اختلاس في اموال المؤسسة والمحافظة على …
المادة 6
أ- اذا وقع تلاعب أو اختلاس أو اهمال يسبب خسارة أو ضياع في أموال المؤسسة أو قصر موظف من موظفي الادارة المالية في اداء واجباته الرسمية فأنه يترتب علىالمدير أن يأمر بإجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال وان يتخذ …
المادة 7
أ- ينظم المدير المالي بالتعاون مع المدراء ورؤساء الاقسام المختصين الموازنة التقديرية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها للمدير لدراستها وتحويلها للمجلس للنظر فيها واقراراها. ب- يهيء المدير المالي الحساب الختامي والميزانية …
المادة 8
أ- يجوز للمدير بناء على طلب مدير الدائرة المختص الموافقة على نقل مخصصات اية مادة من مواد المشاريع والاعمال الجديدة الى أية مادة في تقديرات الرواتب والاجور والمخصصات والمصاريف العامة الواردة في تقديرات حساب الايراد باستثناء مخصصات المشاريع …
المادة 9
يصدر المدير امراً مالياً عاماً متضمناً تقديرات الموازنة المصادق عليها لمدراء الدوائر والاقسام لتنظيم حوالات مالية للانفاق من المخصصات لكافة الدوائر والاقسام في المؤسسة بإسم المدير المالي او مدراء الدوائر والاقسام المختصة حسبما تقتضي …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يجب ان تعزز مستندات الصرف بالوثائق والشهادات التالية:- أ- المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم. يجب ان تعزز المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم بكل او بعض الوثائق التالية:- 1- العقود والاتفاقيات. 2- اوامر الشراء. 3- اوامر الصرف. 4- النسخة …
المادة 17
المدفوعات التي لم تعزز بمستندات ووثائق فرعية ترفق بها شهادة بأن النفقات قد صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة ولاعمال تتعلق بالمؤسسة وان المبالغ المطالب بها قد دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره ولا تصرف تلك …
المادة 18
يعتبر الموظف المسؤول عن تصديق أية مطالبة او الشهادة عليهامن اجل صرف قيمتها مسؤولا عن صحة ما جاء في المطالبة او مرفقاتها وفي حالة دفع اي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المطالبة او مرفقاتها او على مستند او وثيقة مالية يعتبر المسبب من الموظفين …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يجري الصرف بموجب تحاويل يوقعها الموظفون المفوضون الذين يعينهم المدير على ان يحمل كل تحويل التواقيع التالية:- أ- التحاويل لغاية 1000 دينار (الف دينار) اردني توقيع مدير النفقات والمدير المالي. ب-التحاويل لغاية 10000 دينار (عشرة الآف دينار) …
المادة 22
المادة 23
تدفع المرتبات السنوية على اقساط تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر وتدفع المرتبات قبل ثلاثة ايام من نهاية الشهر الا انه يجوز صرف الرواتب قبل هذا الموعد في الحالات الاستثنائية …
المادة 24
المادة 25
أ- تستعمل مستندات القبض تعزيزاً لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون. ب- اما المبالغ المقبوضة من قبل الجباة فيجب ان تعزز بنسختين من الارسالية تبين الارقام المتسلسلة للايصالات الفرعية التي اعطاها قابضو الاموال والقيم التي قبضوها.
المادة 26
يترتب على موظف محاسبة الايرادات:- أ- ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب. ب- اذا كان الدافع أميا يقوم المحاسب بتنظيم المستند ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة. ج- على موظفي محاسبة الايرادات ان يتحققوا من ان مستندات القبض تتضمن …
المادة 27
يورد الجباة وقابضو الاموال ما يقبضونه من الاموال الى محاسب الفرع يومياً مقابل وصول رسمي بعد تدقيق مستنداتها عدا الحالات التي يقررها المدير وعلى المحاسب ان يقيد الدفعات في حسابها الخاص واذا زاد المبلغ الذي قبضه الجابي في اي وقت خلال هذه …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلا حسب النموذج الذي يقرره المدير لمراقبة مدفوعات الجباة او قابض الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. ب- وعليهم ان يخبروا المدير خطيا بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحويلاتهم بصورة منظمة وتقديم …
المادة 31
جميع النقود او التحويل او المستندات والاوراق ذات القيمة المالية التي يتسلمها موظفو المؤسسة تودع بأسرع ما يمكن في الصنادق الحديدية المعدة لهذا الغرض اوتسلم الى البنك، وكل خسارة تنتج عن أي اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسبب لها.
المادة 32
المادة 33
على موظفي المحاسبة ان يعطوا ايصالا عن كل مبلغ يدفع اليهم ويجب ان تكون الايصالات حسب النماذج المقررة من قبل المدير وذات ارقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب ان يوقع الدافع والقابض على اي تغيير يحدث في الايصال والارومة.
المادة 34
أ- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الوصول وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة او القسيمة ، واذا لم تبرز و تبطل وتلصق بالصورة المذكورة يكون الموظف المسؤول ضامناً. ب- تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر …
المادة 35
المادة 36
السلفات الرسمية نوعان:- أ- سلفات نفقات مؤقتة و لمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة. ب- سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري حسابها من وقت لاخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها ، لاجل …
المادة 37
يترتب على حاملي السلفات الرسمية ان يتقيدوا بجميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال ومعاملات تأديتها وهم مسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها او غير صحيحة وان يمسكوا سجلات لهذه السلفات بالشكل الذي يعينه المدير.
المادة 38
أ- يجوز للمدير ان يعطي سلفات بعثات للموظفين الذين يوفدون للخارج لمتابعة الدراسة والتدريب وفق احكام نظام البعثات المعمول به في الدولة. ب- اذا كان الموظف على وشك السفر بمهمة رسمية او تمثيلية فللمدير ان يقرر صرف سلفة لا تزيد قيمتها على …
المادة 39
المادة 40
تقبض الامانات وترد وتستعمل ارصدة الامانات الموجودة في الصندوق لمصلحة المؤسسة بموافقة المجلس بناء على تنسيب المدير ويمسك لها حسابات خاصة بكل نوع من انواعها وتقيد الامانة ايرادا للمؤسسة بعد انقضاء خمس سنوات على قيدها شريطة ان يبلغ صاحب …
المادة 41
أ- يتم تصحيح الاخطاء الحسابية التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقرها المدير. ب- تجري معاملات التنزيل اوالاضافة من حساب الىاّخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع او المحاسب حسب الاصول الحسابي. ج- تطبق على التسويات …
المادة 42
المادة 43
يقرر المدير السجلات والدفاتر والنماذج والوصولات الحسابية الواجب مسكها في الفروع وقسم المحاسبة حسب متطلبات العمل ويبين طريقة استعمالها بموافقة وزير المالية.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
أ- يزود المدير المالي محاسبي الدائرة والفروع بجلود دفاتر الوصولات والنماذج الاخرى. ب- يزود مدراء الفروع والجباة كل في منطقة اختصاصه وقابضي الاموال في الفروع بما يحتاجونه من هذه الجلود. ج- لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية للاستعمال …
المادة 47
أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا ترقيم كل منها ويتأكد من صحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في صفحات جلد ما وجب ان يعيده فورا الى المدير المالي مرفقا بتقرير مفصل. ب- يجب ان تشمل …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
على مديري الفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:- أ- سجل العهدة: يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من المدير المالي وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة حسب تسلسل ارقامها. ب- سجل التوزيع: يقيد فيه جميع ما يوزع الى امين …
المادة 51
المادة 52
اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان او مستعملا فعلى الموظف المسؤول ان يعطي فورا تقريرا مفصلا الى مدير الفرع المختص عن الظروف التي ادت الى فقدانه ، وعلى مدير الفرع ان يعلم المدير فورا بذلك وان يتخذ الاجراءات اللازمة …
المادة 53
على موظفي المحاسبة ان يستعملوا جلود الوصولات والنماذج المالية حسب ترتيب تسليمها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول اواي نموذج مالي من اي جلد بقصد استعماله لغير الغاية التي وضع من اجلها.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
أ- يعين المدير لجانا لجرد الصناديق والتفتيش وتؤلف برئاسة موظف من الصنف الاول من موظفي المؤسسة. ب- تقوم اللجنة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي بحيازة المحاسبين وترفع كل لجنة من هذه اللجان …
المادة 57
المادة 58
يقدم المدير المالي كل شهر الى المدير تقارير مالية بالواردات والنفقات والالتزامات غير المسددة وحسابات القروض والبنوك وغير ذلك من المعلومات او الاحصائيات التي قد تطلب منه.
المادة 59
المادة 60
عند نقل الموظف او تركه الخدمة يسلم ما بعهدته الى الموظف الاخرالذي يعينه المدير وتنظم جداول استلام وتسليم بينهما على ثلاث نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة وتحفظ النسخة الاولى في مكتب المدير المالي ولا تصرف للموظف الذي ترك الخدمة او الموظف المنقول …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.