نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5669، ص 4096
- نُشر
- 20 تشرين الأول 2020
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام القرارات الأولية ساري
رقم 91 لسنة 2020 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096، نُشر في 20 تشرين الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. المديرية : مديرية التعريفة والاتفاقيات في …
المادة 3
المادة 4
يلتزم مقدّم طلب الحصول على قرار أوّلي يتعلق بتصنيف التعريفة الجمركية باتباع الإجراءات التالية:- أ-تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد تعبئته بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الأولي بما فيها تحديد مواصفات …
المادة 5
يلتزم مقدّم طلب الحصول على قرار أوّلي يتعلق بقواعد المنشأ باتباع الإجراءات التالية:- أ-تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد تعبئته بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الأولي متضمنة اسم المنتج النهائي والمواد …
المادة 6
أ- للدائرة خلال دراستها للطلب إجراء تحاليل أو اختبارات لدى مختبرات الدائرة أو لدى مختبرات أخرى معتمدة طبقًا للتشريعات المعمول بها، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب بتاريخ الإحالة للمختبر. ب- للدائرة أن تطلب مشورة منظمة الجمارك العالمية أو أي …
المادة 7
أ- تصدر الدائرة القرار الأوّلي خلال مدّة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ استلام الطلب المرفقة به جميع المعلومات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يوقف سريان المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند طلب …
المادة 8
المادة 9
-أ- يصدر القرار الأوّلي من المدير بناءً على تنسيب المديرية ويكون ملزمًا للدائرة وصاحب القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره. ب- يلتزم صاحب القرار الأوّلي بإبلاغ الدائرة بأي تغييرات أو مستجدات تطرأ على المعلومات أو البيانات التي قدمها للحصول …
المادة 10
أ- للدائرة أن ترفض إصدار القرار الأوّلي في الحالات التالية:- 1-إذا كانت المسألة المطروحة بالطلب محل نظر أمام إحدى الجهات الحكومية أو القضائية أو صدر بشأنها قرار أو حكم من قبل هذه الجهات بحق مقدم الطلب. 2-عدم تقديم المعلومات الإضافية التي …
المادة 11
أ- يجوز للدائرة أن تلغي أو تعدل القرار الأوّلي في أي من الحالات التالية:- 1-وجود خطأ مادي في تصنيف التعريفة الجمركية أو في تحديد قواعد المنشأ. 2-مخالفة القرار الأوّلي لحكم قضائي أو للتشريعات النافذة. 3-وجود تعديلات على التشريعات التي صدر …
المادة 12
أ- للدائرة أن تصدر قرارًا بإبطال القرار الأوّلي وبأثر رجعي من تاريخ صدور القرار الأولي الأصلي، إذا كانت المعلومات المقدّمة من صاحب الطلب كاذبة أو مضللة أو مزورة أو إذا تبين للدائرة معلومات جديدة تؤثر في نتيجة القرار. ب- يصدر قرار الإبطال …
المادة 13
أ- يحق لصاحب القرار الأوّلي أن يقدم إلى الدائرة طلبا لإعادة النظر في القرار الصادر عنها وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به. ب- يصدر قرار البت في طلب إعادة النظر من …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام القرارات الأولية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.