التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1836
نُشر
16 أيار 2021
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المحميات الجيولوجية ساري

رقم 21 لسنة 2021 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1836، نُشر في 16 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المحميات الجيولوجية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المصادر الطبيعية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزيـر : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين …

المادة 3

أ- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية وتعيين حدودها. 2- الاعلان عن المحميات والحدائق الجيولوجية . 3- الاشراف على المحميات والحدائق الجيولوجية في المملكة، والترويج لها محلياً ودولياً. 4- توفير …

المادة 4

تراعى المعايير والشروط التالية عند تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية:- ‌أ- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الموقع. ‌ب- القيمة التاريخية والعلمية والاقتصادية والسياحية للمعالم الجيولوجية الموجودة في الموقع. ‌ج- ملكية …

المادة 5

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستئجار او استملاك الاراضي الخاصة المنوي اعلانها محميات أو حدائق جيولوجية من اجل المنفعة العامة .

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة المحميات والحدائق الجيولوجية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية. 2- مدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية. 3- مدير مديرية مشاريع المصادر الطبيعية. 4- مندوب عن …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إعداد أسس ومعايير اختيار المحميات والحدائق الجيولوجية ومناطقها وفق أحكام هذا النظام، ووفقاً للممارسات العالمية وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . ب- دراسة المناطق التي يمكن اعتبارها …

المادة 8

تتولى مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة وبالتنسيق مع المديريات والوحدات المساندة تنفيذ خطط الاشراف والحماية والخدمات الأساسية للمحميات والحدائق الجيولوجية، والزيارات الميدانية لها، والمحافظة على معالمها الجيولوجية، والإبلاغ عن أي …

المادة 9

يحظر على أي شخص القيام بأي من الاعمال التالية داخل حدود المحميات والحدائق الجيولوجية وتحت طائلة المساءلة القانونية:- ‌أ- الدخول الى أي منهما دون اذن رسمي. ‌ب- مخالفة تعليمات السلوك والسلامة العامة داخل حدودهما والمعلن عنهما وعند المداخل …

المادة 10

في حال تداخل حدود أي محمية أو حديقة جيولوجية مع أي محمية طبيعية منشأة أو مقترحة ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية بمقتضى التشريعات النافذة، تكون مهام الإدارة والاشراف والمحافظة عليها جميعا للجهة المشرفة على المحمية الطبيعية على ان يتم …

المادة 11

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المحميات الجيولوجية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية