نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4501، ص 3356
- نُشر
- 16 آب 2001
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3356)
حياة القانون
نظام تنظيم المكاتب العقارية ساري
رقم 53 لسنة 2001 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3356، نُشر في 16 آب 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 36 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 36 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 18 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 94 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 72 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 35 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائـرة: دائرة الاراضي والمساحة. المديـر: مدير عام الدائرة. المكتب العقاري: المكتب المرخص له بالقيام باعمال شراء الاراضي …
المادة 3
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة مكتب عقاري ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. 3- ان لا يقل عمره عن عشرين سنة. 4- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة …
المادة 4
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية) برئاسة المدير او أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الاولى يسميه المدير وعضوية كل من:- 1- موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة. 2- التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة 6
أ- اذا تحققت الشروط الواردة في المادة (3) من هذا النظام يمنح المدير بناء على تنسيب اللجنة طالب الترخيص رخصة مكتب عقاري. ب-1-اذا رغب مالك المكتب العقاري في التوقف عن ممارسة عمله مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ذلك نهائياً فعليه ان يقدم الى …
المادة 7
تستوفي الدائرة الرسوم التالية :- أ-عشرين ديناراً عند تقديم طلب الترخيص . ب- مائة دينار عن اصدار الرخصة للمرة الاولى . ج- خمسين دينارا عند تجديد الرخصة ويجوز إجراء التجديد مرة كل خمس سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها بواقع مائتين …
المادة 8
أ- تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها. ب- اذا جددت الرخصة لمدة خمس سنوات تبقى سارية المفعول إلى اليوم …
المادة 9
يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :- أ- (1%) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع على ان لا يزيد المبلغ …
المادة 10
المادة 11
أ- يلتزم مالك المكتب العقاري بما يلي:- 1-عدم استخدام غير الاردنيين . 2-تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة . ب- يشكل المدير لجنة او اكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من التزامها بأحكام هذا …
المادة 12
يتوجب على مالك المكتب العقـــــاري عند قبولــــه التوسط بين المتعاملين معه ما يلي:- أ- القيام بالكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من اصحاب العلاقة ومطابقتها مع سجلات وقيود دائرة الاراضي والمساحة واعطاء وصف صحيح ودقيق عن هذا …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- توجيه انذار لمالك المكتب العقاري اذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الانذار. ب- وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المكاتب العقارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.