نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2612
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)
حياة القانون
نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان ساري
رقم 52 لسنة 2016 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 57 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 57 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الصحة العامة . الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . النقابة : نقابة أطباء الأسنان . المجلس : مجلس …
المادة 3
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- أ- مدير مديرية صحة الفم والأسنان في الوزارة نائبا للرئيس . ب- رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية. ج - طبيبين من القطاع …
المادة 4
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها :- 1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز. 2- الكشف على العيادة والمركز والرقابة الدورية عليهما . 3- أي مهام أخرى ضمن اختصاصها يكلفها …
المادة 5
أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:- 1- عدد من الوحدات السنية على أن لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحدة. 2- مساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى. 3- مساحة (25) مترا مربعا إضافية على الأقل للوحدة السنية الثانية. 4- جهاز …
المادة 6
أ- يقدم طلب ترخيص العيادة إلى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب طالب الترخيص . 2- موافقة المجلس. 3- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او …
المادة 7
أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:- 1- توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة أطباء وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث …
المادة 8
يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :- أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز طالبي الترخيص على أن لا تقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين . ب- …
المادة 9
تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ما يلي :- أ- مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الاطباء العاملين في هذا المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه . ب- مركز طب الأسنان …
المادة 10
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي مع الطبيب مصدق من النقابة …
المادة 11
أ- تطبق أحكام هذا النظام على ترخيص العيادة في المستشفى الخاص ضمن مبنى العيادات التابع لها على أن يستعاض عن عقد الايجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب مصدق من النقابة. ب - يشترط أن يكون الطبيب الذي يعمل في العيادة المرخصة للمستشفى …
المادة 12
المادة 13
تعلن أسماء الأطباء المالكين والعاملين في المركز على لوحاته الداخلية وعلى مدخل المبنى الموجود فيه على أن يتم اعلام النقابة والوزارة بهذه الأسماء خلال الشهر الأول من كل سنة ، وعلى المركز إشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ على تلك …
المادة 14
المادة 15
أ- لايجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع آخر فتنطبق أحكام وشروط الترخيص الواردة في هذا النظام على الموقع الجديد لترخيص أي منهما. ج- اذا رغب …
المادة 16
أ- تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاجور الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تلتزم العيادات والمراكز بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. 3- بناء على طلب …
المادة 20
المادة 21
تستوفي الوزارة لمرة واحدة عند الترخيص البدلات التالية:- أ - خمسين دينارا بدل ترخيص العيادة. ب- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص المركز . ج- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص عيادة لجمعية أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو مستشفى خاص.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.