التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2612
نُشر
16 أيار 2016
المواد
24
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان ساري

رقم 52 لسنة 2016 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2612، نُشر في 16 أيار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2021
2021بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 57 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 57 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
يحلّ محلّنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان رقم 100 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الصحة العامة . الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . النقابة : نقابة أطباء الأسنان . المجلس : مجلس …

المادة 3

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- أ- مدير مديرية صحة الفم والأسنان في الوزارة نائبا للرئيس . ب- رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية. ‌ج - طبيبين من القطاع …

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها :- 1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز. 2- الكشف على العيادة والمركز والرقابة الدورية عليهما . 3- أي مهام أخرى ضمن اختصاصها يكلفها …

المادة 5

أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:- 1- عدد من الوحدات السنية على أن لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحدة. 2- مساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى. 3- مساحة (25) مترا مربعا إضافية على الأقل للوحدة السنية الثانية. 4- جهاز …

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص العيادة إلى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب طالب الترخيص . 2- موافقة المجلس. ‌3- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او …

المادة 7

أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:- 1- توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة أطباء وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث …

المادة 8

يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :- أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز طالبي الترخيص على أن لا تقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين . ب- …

المادة 9

تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ما يلي :- أ- مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الاطباء العاملين في هذا المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه . ب- مركز طب الأسنان …

المادة 10

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي مع الطبيب مصدق من النقابة …

المادة 11

أ- تطبق أحكام هذا النظام على ترخيص العيادة في المستشفى الخاص ضمن مبنى العيادات التابع لها على أن يستعاض عن عقد الايجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب مصدق من النقابة. ب - يشترط أن يكون الطبيب الذي يعمل في العيادة المرخصة للمستشفى …

المادة 12

يتولى مالك المركز أو أحد الشركاء فيه إدارته الفنية.

المادة 13

تعلن أسماء الأطباء المالكين والعاملين في المركز على لوحاته الداخلية وعلى مدخل المبنى الموجود فيه على أن يتم اعلام النقابة والوزارة بهذه الأسماء خلال الشهر الأول من كل سنة ، وعلى المركز إشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ على تلك …

المادة 14

تلتزم العيادة أو المركز الذي يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا الحصول على موافقة الوزارة ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 15

أ- لايجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام. ‌ب- إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع آخر فتنطبق أحكام وشروط الترخيص الواردة في هذا النظام على الموقع الجديد لترخيص أي منهما. ج- اذا رغب …

المادة 16

أ- تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاجور الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تلتزم العيادات والمراكز بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا …

المادة 17

يثبّت على الوثائق الإدارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة.

المادة 18

تعتبر العيادات والمراكز المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه.

المادة 19

أ‌- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. 3- بناء على طلب …

المادة 20

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 21

تستوفي الوزارة لمرة واحدة عند الترخيص البدلات التالية:- أ - خمسين دينارا بدل ترخيص العيادة. ب- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص المركز . ج- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص عيادة لجمعية أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو مستشفى خاص.

المادة 22

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام.

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 24

يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية