نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2- للمجلس البلدي صلاحية النظر في الامور التالية المتعلقة في المنطقة البلدية على ان تراعى في ذلك احكام اي قانون معمول به. (1)- رصف الشوارع والميادين والاماكن العامة وتحسينها وترميمها ومد مجار فيها وصيانتها وتنظيفها وانارتها. (2)- …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يعتبر مايلي ضررا: (1)- اي محل او بركة او حفره او مزراب او مجرى ماء او بيت خلاء او مبولة حفرة امتصاصية او سياق مالح او محرقة او ركام او راسب بحالة تجعله سببا للازعاج او للاضرار بالصحة. (2)- اي مكان مزدحم لدرجة تجعله سببا للازعاج …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يجب على المجلس البلدي عندما يطلع على وجود ضرر ان يرسل اخطارا الى الشخص المسؤول عن ذلك الضرر يطلب فيه ازالته ضمن مدة يعينها في الاخطار واذا لم يعرف الشخص المذكور فيبلغ الاخطار الى صاحب المحل الذي نشأ منه الضرر او الساكن فيه مسببا …
المادة 7
المادة 7- اذا تخلف الشخص المطلوب اليه ازالة الضرر عن القيام بما طلب منه ضمن المدة المعينة في الاخطار او اذا رأى المجلس ان الضرر رغم ازالته يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه فعليه عندئذ ان يقيم الدعوى للحصول على قرار من المحكمة باجبار ذلك الشخص …
المادة 8
المادة 8- اذا اقتنعت المحكمة بوجود الضرر المدعى به او بان الضرر يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه رغم ازالته فعليها ان تصدر قرارا تلزم فيه ذلك الشخص ان يقوم بما يأتي: أ- تنفيذ الشروط التي تضمنها الاخطار المبلغ اليه كلها او بعضها او ب- ازالة …
المادة 9
المادة 9- في الاحوال التي يكون فيها الضرر الذي ثبت وجوده من نوع يجعل البيت او البناء غير صالح للسكن يجوز للمحكمة ان تمنع استعمال ذلك البيت او البناء للسكن الى ان يصبح صالحا لذلك بصورة يرضى عنها المجلس البلدي.
المادة 10
المادة 10- كل من لا ينفذ قرار المحكمة بازالة الضرر او لا يقوم بالشروط التي يطلبها المجلس البلدي وذلك عن قصد او اهمال منه يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر المخالفة فيه بشرط ان لا تتجاوز هذه الغرامة من حيث المجموع عشرة …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- اذا كان قرار المحكمة تابعا للاستئناف وكانت المحكمة قد امرت اي شخص بالقيام بالشروط المذكورة في الاخطار الذي بلغه المجلس البلدي لازالة ضرر ما فلا يقبل الاستئناف ما لم يقم المستأنف بصورة يرضى بها المجلس البلدي بالاعمال والامور التي …
المادة 13
المادة 13- (1)- يترتب على كل شخص ان يسمح لطبيب البلدية او طبيب الصحة او مفتش البلدية او الصحة بالدخول الى المكان الذي يسكنه في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء من اجل التفتيش على اي ضرر قد يكون موجودا في ذلك المكان واذا كان …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- جميع الرسوم والنفقات التي تصرف في اقامة الدعوى او في تبيلغ الاخطار او في سبيل ازالة الضرر تنفيذا لقرار صادر من المحكمة تعتبر انها مدفوعة ليستعملها الشخص الذي صدر القرار بحقة وبناء على طلبه واذا صدر قرار المحكمة على المجلس البلدي …
المادة 16
المادة 16- اذا ظهر لرئيس الوزراء ان المجلس البلدي قصر في القيام بواجباته فيما يتعلق بأي ضرر من الاضرار فيجوز له ان يفوض احد موظفي الحكومة باقامة الدعوى بذلك الضرر مما كان يمكن للمجلس البلدي ان يفعله ويجوز للموظف المذكور ان يطالب المجلس …
المادة 17
المادة 17- كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية في منطقة بلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون البلديات: (1)- ركب او ساق بصورة خطرة ايه مركبة نارية او غير نارية او دراجة او حيوان في اي شارع او مكان عام. (2)- وضع شيئا …
اسأل مساعدك عن نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.