نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5679، ص 4454
- نُشر
- 23 تشرين الثاني 2020
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4454)
حياة القانون
نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ساري
رقم 112 لسنة 2020 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4454، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. المجلس: مجلس المركز. الرئيس: رئيس …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب أو فروع في أي من محافظات المملكة.
المادة 4
يهدف المركز إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك التهديد الارهابي البيولوجي، وتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة وامكانيات المملكة في الرصد الصحي وتطوير أنظمة …
المادة 5
يتولّى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والامراض السارية والتوصية بها للجهات المختصة. ب- رصد الأوبئة والأمراض السارية وطنياً وإقليمياً ودوليا والكشف عن التهديدات …
المادة 6
أ- يكون للمركز مجلس يسمى (مجلس المركز) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- ا- وزير الصحة. 2 - وزير الزراعة. 3- وزير المياه والري. 4 - وزير البيئة. 5- الرئيس. 6 - مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 7- أربعة من الخبراء في المجالات المعنية بعمل …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمركز ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره حسب الأصول. ج- الموافقة على شراء خدمات أشخاص للقيام بمهام …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح …
المادة 9
المادة 10
يتولى الرئيس إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية، وضمان حسن سير العمل فيه، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعيين الموظفين وانتدابهم وإعارتهم وإجازتهم إجازة دون راتب وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تنفيذ قرارات …
المادة 11
المادة 12
يكون للمركز جهازه الخاص من الأطباء والباحثين والفنيين والمُوظفين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وحقوقهم وإنهاء خدماتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 13
أ- تتكوَّن الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المخصصات السنوية التي ترصد له في المُوازنة العامة للدولة. 2- عوائد الخدمات والاستشارات التي يقدمها المركز للجهات غير الحكومية. 3- الهبات والمساعدات والمنح والتبرعات والوصايا وريع ما يوقف …
المادة 14
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- الشؤون الإدارية والمالية في المركز. ب- شؤون الانتقال والسفر. ج- تشكيل اللجان الفنية والاستشارية. د- الرصد الصحي والتبليغ عن الأوبئة والأمراض السارية . هـ- حفظ …
اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.