نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5585، ص 3727
- نُشر
- 1 تموز 2019
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3727)
حياة القانون
نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته ساري
رقم 122 لسنة 2019 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3727، نُشر في 1 تموز 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 70 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 70 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المشتقات البترولية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسعير المشتقات البترولية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: أمين عام وزارة المالية. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. مدير مديرية النفط ومشتقاته في الوزارة. مدير مديرية الحسابات في وزارة …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ -متابعة اسعار المشتقات البترولية العالمية وحصرها. ب - تحديد الأسعار المحلية للمشتقات البترولية استنادا الى آليات التسعير وأسسها. ج- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.
المادة 5
أ- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (98) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (97) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة …
المادة 6
يحدد سعر بيع مادة وقود الطائرات بمقدار معدل السعر العالمي لمادة وقود الطائرات لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس مضافا إليه مبلغ (6) دولارات للطن كعلاوة فرق نوعية ومضافة له تكاليف إيصال المنتج من …
المادة 7
يحدد سعر بيع مادة الغاز البترولي المسال بمقدار معدل السعر العالمي لمادة (البيوتان) بنسبة (75%) ولمادة (البروبان) بنسبة (25%) تحت عنوان ثابت السعودية والمعلن حسب نشرة بلاتس لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار للطن مضافة إليه …
المادة 8
يحدد سعر بيع مادة زيت الوقود للمستهلكين جميعهم بمقدار معدل السعر العالمي لمادة زيت الوقود المعلن لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك …
المادة 9
يحدد سعر بيع مادة الإسفلت بمقدار سعر الاستيراد لمادة زيت الوقود واصلا العقبة بالدينار/ طن مضافا اليه مبلغ (5) دنانير/طن ككلفة تحويل الفيول الى اسفلت من خلال وحدات خاصة اضافة الى تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة، بما …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.