التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 22
نُشر
22 كانون الثاني 1953
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- 1- تعني لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي. وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري "اللهو العمومي" تحت اشرافه او …

المادة 3

رسوم الملاهي المادة 3- تستوفى رسوم التذاكر بمعدل خمس فلسات عن كل تذكرة دخول الى احدى دور اللهو لا يتجاوز ثمنها مائة فلس وتستوفى عشرة فلسات عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها مائة فلس.

المادة 4

المادة 4- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في المادة الثالثة بواسطة طوابع يصدرها المجلس المحلي في بيت ساحور ويبيعها لمدير الملهى او من ينوب عنه.

المادة 5

التذاكر المادة 5- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل دخول حتى ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير او من ينوب عنه. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال …

المادة 6

ثمن التذكرة المادة 6- يجب ان يكون على كل تذكرة قيمة ثمنها الحقيقي ومقدار الطوابع الملصقة عليها.

المادة 7

يجب على مدير الملهى او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات في كل اسبوع الى مجلس محلي بيت ساحور لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في المادة (3) من هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق المجلس المحلي ومن ثم يصير ابطال الطوابع …

المادة 8

تخفيض فئة الرسوم على التذاكر المادة 8- يجوز لمجلس محلي بيت ساحور ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة (3) من هذا النظام على التذاكر التي تباع: 1- للمباريات الرياضية. 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او خيرية او …

المادة 9

حق المراقبة المادة 9- يحق لاي شخص معتمد ومفوض من قبل مجلس محلي بيت ساحور ان يدخل الى مكان اللهو العمومي وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او مع مشتري وحامل تلك التذكرة يتأكد من تنفيذ …

المادة 10

مدير الملهى المادة 10- ان (المدير) للملهى العمومي هو المسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام او من يقوم مقامه.

المادة 11

العقوبة المادة 11- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي، او 2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمة الرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام، او 3- عاق …

المادة 12

استثناء المادة 12- ليس في احكام هذا النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية عدم الصاقه طوابع على تذكرة تقضي احكام (قانون رسوم طوابع الايرادات) بالصاقها عليها.

المادة 13

صلاحيات المجلس المحلي بادخال تعديلات المادة 13- يحق لمجلس محلي بيت ساحور ان يعدل هذا النظام من وقت لاخر حسب ما يتراءى له ذلك.

المادة 14

المادة 14- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية