نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5153، ص 1624
- نُشر
- 16 نيسان 2012
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)
حياة القانون
نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر ساري
رقم 30 لسنة 2012 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624، نُشر في 16 نيسان 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر النافذ . الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية الاجتماعية . اللجنة:اللجنة …
المادة 3
أ-لغايات هذا النظام، يعتبر متضررا من توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يكون قريب المجني عليه أو الضحية المحتملة حتى الدرجة الثانية. 2- أن لا يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- أن يكون موجودا في المملكة عند إدخال المجني عليه أو …
المادة 4
المادة 5
تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: - أ- قبول الحالة وإيواؤها. ب- تأمين المأكل والملبس المناسبين والخدمات المساندة للحالة بما في ذلك المكتبة والصالة الرياضية. ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي …
المادة 6
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الموافقة لجمعية على إدارة الدار التي يتم إنشاؤها أو اعتمادها وفق أحكام القانون وتمارس هذه الجمعية مهامها وأنشطتها بإشراف الوزارة . ب- يشترط في الجمعية أن تكون أردنية ومضى على تأسيسها مدة لا تقل عن خمس …
المادة 7
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة دور الايواء ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- ممثل عن وزارة العدل. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل . 4- ممثل عن وزارة الصحة. 5- ممثل عن الوزارة. 6- ممثل عن مديرية الأمن العام . 7- ثلاثة …
المادة 8
تتولى لجنة دور الإيواء المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك. ب- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها أو تكليف أي جهة ذات علاقة تراها مناسبة …
المادة 9
أ- تجتمع لجنة دور الايواء بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل 0 ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر …
المادة 10
يلتزم اعضاء لجنة دور الايواء واعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب احكام هذا النظام والمدير والعاملون في الدار بالسرية التامة وعليهم المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمجني عليه والمتضرر وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
المادة 11
تقبل الدار إيواء الحالة بموافقتها أو بموافقة من يمثلها إذا كانت متضررة في أي من الحالات التالية: - أ-إذا لجأ أو أحيل إلى الدار وفقا لإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر. ب-إذا تبين للمدعي العام أن الشخص وقعت عليه أي من …
المادة 12
المادة 13
عند قبول إيواء الحالة في الدار تتبع الإجراءات التالية:- أ- الاستعانة بمترجم إذا كانت لا تتحدث اللغة العربية. ب- إجراء كشف طبي وتقديم تقرير عن الوضع الصحي لها. ج- متابعة استكمال البيانات والوثائق المطلوبة من وزارة الداخلية أو المحاكم …
المادة 14
أ- تلتزم الدار عند إيواء الحالة بمبدأ الفصل بين الرجال والنساء وبين البالغين والأطفال ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. ب-لا يجوز الدخول الى الاماكن المخصصة للنساء داخل الدار الا بموافقة المدير او من يفوضه خطياً بذلك وبمرافقة موظفة مختصة .
المادة 15
مع مراعاة تقييم عوامل الخطورة على الحالة وإبلاغها بتوصية المدير الخطية المستندة لتقرير الاختصاصي الاجتماعي بخصوص ذلك، فللحالة: - أ- استقبال أي فرد من أفراد أسرتها أو معارفها بقصد الزيارة في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار وفي الأوقات …
المادة 16
تلتزم الحالة بما يلي: - أ-التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار. ب-عدم الإساءة لأي حالة أخرى. ج-الاعتناء بأولادها القصر اذا كانوا مقيمين في الدار. د-عدم إدخال أجهزة أو معدات إلى الدار إلا بعد الحصول على موافقة المدير أو من …
المادة 17
أ- ينتهي إيواء الحالة في الدار في أي من الحالات التالية: - 1-اذا لم تتوافر فيها شروط الإيواء المحددة في القانون وهذا النظام. 2- اذا أبدت رغبتها في الخروج من الدار. ب-على المدير إشعار أي جهة رسمية معنية بشؤون الحالة قبل خروجها من الدار إذا …
المادة 18
أ- يتكون الجهاز الإداري للدار المنشأة من عدد كاف من الباحثين والفنيين الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون الاجتماعية والنفسية والمالية. ب- يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري للدار المنشأة المتطلبات المنصوص عليها في نظام …
المادة 19
إذا خالفت اي جمعية معتمدة لادارة الدار اياً من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات التالية :- أ-توجيه إنذار خطي من لجنة دور الإيواء لتصويب المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ ارسال الإنذار . ب-1- …
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.