نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5881، ص 4371
- نُشر
- 17 أيلول 2023
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4371)
حياة القانون
نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية ساري
رقم 57 لسنة 2023 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4371، نُشر في 17 أيلول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:- القانون : قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية. المزرعة : الأرض والمنشأة المرخصة أو المسجلة للإنتاج النباتي أو الحيواني …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدم طلب تعويض المزارع المتضرر من المخاطر الزراعية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ويعطى إشعارا بذلك. ب- يشترط لقبول طلب تعويض المزارع المتضرر ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يرفق مع طلب التعويض سند تسجيل ومخطط أرض …
المادة 5
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق نائباً للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي. 3- مساعد الأمين العام للثروة النباتية. 4- مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية. 5- …
المادة 6
تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واعتماد هذه التقارير والكشوفات المرفقة بها. ب- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المتضررين من المخاطر …
المادة 7
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى (لجنة الكشف على الأضرار) تتولى المهام التالية:- 1- الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية. 2- إعداد تقرير كشف فني وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه الى مدير …
المادة 8
أ- لا تشمل التعويضات الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والإنشاءات والحظائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية. ب- يفقد المتضرر حقه في التعويض إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة …
المادة 9
أ- تقتصر التعويضات على ما يلي:- 1- التكاليف الإنتاجية التي يتحملها المتضرر منذ بداية عملية الإنتاج الى حين وقوع الضرر. 2- الأصول الإنتاجية الثابتة من الأشجار المثمرة وتقدر كلفتها من وقت زراعتها الى وقت دخولها مرحلة الإنتاج. 3- الأصول …
المادة 10
يتم تعويض المتضرر عن الضرر الذي أصاب النباتات والحيوانات والأصول الإنتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية حسب المخصصات المالية المتوافرة والمرصودة في موازنة الوزارة ووفق النسب التي تحددها لجنة إدارة شؤون الصندوق وبما لا يتجاوز …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.