نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5914، ص 1387
- نُشر
- 10 آذار 2024
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1387)
حياة القانون
نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية ساري
رقم 8 لسنة 2024 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1387، نُشر في 10 آذار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. السجل : السجل الوطني للمشروعات الحكومية …
المادة 3
أ- تدرج في السجل جميع مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية الموافق عليها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية:- 1- توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية …
المادة 4
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير الاستثمار. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات …
المادة 5
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية أو مشروعات الشراكة. ب- التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية …
المادة 6
يخضع تسجيل مقترح المشروع الحكومي الاستثماري في السجل الى الاجراءات التالية: - أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم لها. ب- تشمل مذكرة مقترح …
المادة 7
على الوحدة بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة:- أ- مراجعتها واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية. ب-إجراء التقييم المبدئي لها خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها او من تاريخ اكتمال …
المادة 8
المادة 9
أ- يتم إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة من الموارد المالية المتوافرة في الوزارة. ب- يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري من الموارد المالية المتوافرة اذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية …
المادة 10
تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ- طبيعة المشروع وموقعه وأهدافه والفئة المستهدفة منه. ب- توافق المشروع مع أولويات الحكومة والبرنامج التنفيذي. ج- الكلف الرأسمالية والتشغيلية …
المادة 11
تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة لاختيار المشروع القابل للشراكة وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ- طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة وأولوياتها . ب- حاجة الجهة الحكومية للمشروع ونقل الدور التشغيلي …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.