التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1446
نُشر
15 شباط 1972
المواد
13
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1446)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين ساري

رقم 39 لسنة 1977 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1446، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 41 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 141 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 141 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 119 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 67 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 2000 رقم 59 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 64 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 18 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 53 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 82 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النقابة: نقابة المحامين النظاميين المجلس: مجلس نقابة المحامين الهيئة العامة: الهيئة العامة …

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية. أ- تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين اساتذة حسب النسبة التي يقررها …

المادة 4

تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:- أ- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا. ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة …

المادة 5

أ- يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرة بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر ب- يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالماية من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 6

المنتفعون من الصندوق حسب احكام هذا النظام هم: أ- 1. المحامي الاستاذ شريطة ان يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني. 2. المحامي المتدرب شريطة ان يكون مسددا كافة التزاماته …

المادة 7

يحرم من الانتفاع بالصندوق:- أ- المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غير المزاولين. ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعود له حق الانتفاع بالصندوق اذا اعيد تسجيله مرة اخرى. ج- المنتفعون …

المادة 8

- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء. ب- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين. ج- تتولى …

المادة 9

- يشمل اختصاص اللجنة:- أ- اعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة . ب- رفع التنسيب الى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. ج- دراسة أية طلبات …

المادة 10

أ- يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الاعلى في جميع شؤون الصندوق. ب- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله ان يفوض رئيس اللجنة بذلك.

المادة 11

- يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من اجل اقرارهما مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.

المادة 12

- تودع اموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 13

يسحب ما يلزم من الاموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه مع امين الصندوق التعاوني بناء على قرار من المجلس.

اسأل مساعدك عن نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية