نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4646، ص 928
- نُشر
- 1 آذار 2004
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني ساري
رقم 34 لسنة 2004 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928، نُشر في 1 آذار 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الدفاع المدني رقم 7 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الدفاع المدني رقم 7 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الدفاع المدني رقم 105 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير الداخلية . المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع المدني . المدير العام : المدير العام للدفاع المدني …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لضباط الدفاع المدني ولمقاصد هذا النظام يعتبر التلميذ العسكري مشتركا ويحدد بدل الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي:- المشترك بدل الاشتراك بالدينار تلميذ عسكري 10 ملازم ثاني 13 ملازم اول 16 نقيب …
المادة 6
أ- تؤلف في المديرية العامة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من سبعة من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي المدير العام من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وامين سر للجنة. ب- …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار سياسة عمل الصندوق ووضع خطة اسكان للمشتركين فيه وتحديد مراحل تنفيذها. ب- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين. ج- دراسة طلبات المشتركين للحصول على قرض من …
المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
المادة 9
على المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض ان يرفق به الوثائــق التاليـة:- أ- 1- سند تسجيل او سند تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها او سند بملكيته المستقلة للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض …
المادة 10
يمنح القرض للمشترك او تخصص له دار للسكن بقرار من اللجنة شريطة مراعاة ما يلي : أ . ان يكون المشترك قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية المقبولة للتقاعد وان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات متصلة خلال مدة خدمته ويستثنى …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- عوائد استثمار اموال الصندوق. ج- عوائد تأجير المساكن المملوكة للدفاع المدني. د- ما يؤول إلى الصندوق من اشتراكات وفقا لاحكام المادة …
المادة 12
أ- تودع اموال الصندوق في البنوك التي يعتمدها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وتكون الفوائد المستحقة لها وفقا للمعدلات السائدة وبناء على قرار تتخذه اللجنة بهذا الشأن. ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة وامين …
المادة 13
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنــة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة. ج- تسدد الالتزامات المالية للصندوق بما في …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بالانتفاع من الصندوق بقرارات تصدرها اللجنة على ان تتضمن اسم الشخص المفوض بالتوقيع على تلك العقود. ب- يجوز للجنة وفي حالات خاصة الموافقة على تأمين القرض برهن عقار يملكه المشترك غير السكن الذي تم …
المادة 17
أ- يلتزم المشترك باستغلال القرض لاقامة دار سكن له وعليه ان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض له على ان ينتهي من انشاء الدار خلال مدة لا تزيــــد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط …
المادة 18
أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك اكمال او توسعة دار سكن يملكها فللجنة ان تقرر الطريقة او التواريخ التي سيتم فيها تسديد القرض بموجبها ويشترط في هذه الحالة ان لا يزيد مبلغ القرض على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من …
المادة 19
أ- يتم صرف مبلغ القرض المخصص لاي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار سكن جاهزة على ان لا يزيد مقدار هذا القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق. ب- يبدا المشترك بتسديد اقساط القرض بمقتضى احكام …
المادة 20
المادة 21
اذا خصص للمشترك دار للسكن من المشاريع التي يقيمها الصندوق فتعتبر تكلفة تلك الدار قرضاً على المشترك للصندوق وتطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط تخصيص القرض ومقداره وطريقة دفعه وتأمينه وتسديده بمقتضى احكام هذا …
المادة 22
لا يجوز للمشترك استغلال القرض او أي جزء منه لغير الغرض التي خصص من اجله وللجنة التأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط عقد القرض فإذا تبين لها اخلاله بهذه الشروط تقوم اللجنة بإنذاره خطياً بوجوب التقيد بها خلال المدة التي تحددها في الانذار …
المادة 23
أ- يتم تسليم المشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الإنتهاء من انشائها وبعد استكمال الاجراءات والشروط التي تقررها اللجنة وفقاً لاحكام هذا النظام ، وتنقل ملكيتها بإسمه لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتم رهن …
المادة 24
يلتزم المشترك بتسديد القرض وفقاً للشروط والمدد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها اللجنة من راتبه الشهري بواسطة المديرية العامة وتحول الى الصندوق اما اذا انتهت خدمة المشترك فيتم اقتطاع القسط لتسديد القرض من راتبه …
المادة 25
للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها اللجنة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد خلالها القرض الذي دفع له0
المادة 26
المادة 27
اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:- أ- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها اللجنة . ب-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط …
المادة 28
أ- تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول. ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من الاشخاص المشار اليهم في …
المادة 29
تؤول للصندوق المبالغ المتحصلة من اشتراكات الضباط بموجب احكام نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام والمطبق لدى المديرية العامة والتـــي تــم دفعها قبل تاريخ العمل باحكام هذا النظام والعوائد المتحققة لها.
المادة 30
أ- اذا كان المشترك قد حصل على قرض لغايات السكن من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز اقراضه مبلغاً يزيد على الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى احكام هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من صندوق الادخار …
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.