التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
نُشر
17 أيلول 2000
المواد
17
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقسيمات الادارية ساري

رقم 46 لسنة 2000 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674، نُشر في 17 أيلول 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقسيمات الإدارية رقم 29 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام التقسيمات الإدارية رقم 29 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 72 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 45 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام التقسيمات الادارية ال رقم 31 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

يطبق النص المتضمن التصريح بفتح المخابر الطبية الخاصة في الاماكن التجارية شريطة ان لا تقل المسافة بين المختبر واي مختبر طبي قائم عن (150) مترا ، في مراكز المحافظات في كل من عمان والزرقاء واربد اما خارج مراكز هذه المحافظات وبقية محافظات المملكة فتحدد رقم 287 لسنة 20052005
ز رقم 455 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التقسيمات الإدارية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2001/1/1.

المادة 2

تقسم المملكة إداريا الى المحافظات الاتية: 1. محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2. محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 3. محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط 4. محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك 5. محافظة معان ومركزها مدينة معان 6. محافظة الزرقاء …

المادة 3

تتألف المحافظة من ألوية واقضية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

المادة 4

تتألف محافظة العاصمة من الألوية والأقضية التالية:- أ. لواء قصبة عمان ومركزه العبدلي ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية: 1. منطقة العبدلي 2. منطقة راس العين 3. منطقة المدينة 4. منطقة زهران 5. منطقة اليرموك 6. منطقة بدر ب. لواء ماركا …

المادة 5

تتألف محافظة اربد من الألوية التالية: أ. لواء قصبة اربد ومركزه مدينة اربد ويشمل المدن والقرى التالية: 1. اربد 2. حواره 3. بيت راس 4. بشرى 5. المغير 6. علعال 7. سال 8. حكما 9. فوعره 10. كفر جايز 11. مرو 12. تقبل 13. اسعره 14.ام الجدايل 15. …

المادة 6

تتألف محافظة البلقاء من الألوية والأقضية التالية: أ (1) لواء قصبة السلط ومركزه مدينة السلط ويشمل المدن والقرى التالية. 1. السلط 2. المضري 3. اليزيدية 4. الزعتري 5. الحديب 6. بطنا 7. أم زيتونه 8. كفر هودا 9. وادي الناقة 10. البشيري 11. ام …

المادة 7

تتالف محافظة الكرك من الالوية والاقضية التالية : أ . لواء قصبة الكرك ومركزه مدينة الكرك ويشمل المدن والقرى التالية : 1. الكرك 2. ادر 3. الشهابية 4. منشية ابو حمور 5. الجديدة 6. راكين 7. العدنانية 8. الثنية 9. بتير 10. الغوير 11. مدين 12. …

المادة 8

تتألف محافظة معان من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان ويشمل المدن والقرى التالية: 1. معان 2. المحطة 3. دبة الكرم 4. عقيقه 5. الطاحونه 6. العوينة 7. البريكة 8. المبروكه 9. حطيه 10. محطة الجرذانه (2). قضاء …

المادة 9

تتألف محافظة الزرقاء من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الزرقاء 2. جريبا 3. نصار 4. الطافح 5. الركبان (2). قضاء بيرين ومركزه بيرين ويشمل القرى التالية: 1. بيرين 2. ام …

المادة 10

تتالف محافظة المفرق من الالوية والاقضية التالية : أ . 1. لواء قصبة المفرق ومركزه مدينة المفرق ويشمل المدن والقرى التالية : 1. المفرق 2. ايدون 3. ام النعام الشرقية 4. ام النعام الغربية 5. حيان المشرف 6. المزه 7. الغدير الابيض 8. بويضة …

المادة 11

تتألف محافظة الطفيلة من الألوية والأقضية التالية: أ. لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الطفيلة 2. العين البيضا 3. العيص 4. عيمه 5. الحسين (صنفحة ارويم-عرفه ) 6. عابل 7. النمتة 8. ابو بنا 9. شيظم 10. …

المادة 12

تتألف محافظة مادبا من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة مأدبا ومركزه مدينة مادبا ويشمل المدن والقرى التالية: 1. مادبا 2. المأمونية 3. الفيحاء 4. الواحة 5. الفالحة 6. حوية البلاونة 7. التيم 8. الروابي 9. الجبيل 10. الهلالية (2). …

المادة 13

تتالف محافظة جرش من الالوية والاقضية التالية : أ .1. لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية : 1. جرش 2. سوف 3. كفر خل 4. بليلا 5. قفقفا 6. الربوة 7. دير الليات 8. مقبله 9. الكفير 10. زقريط 11. عصفور 12. الرشايدة 13. ام …

المادة 14

تتألف محافظة عجلون من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة عجلون ومركزه مدينة عجلون ويشمل المدن والقرى التالية: 1. عجلون 2. عنجرة 3. عين جنا 4. الهاشمية 5. الوهادنة 6. حلاوة 7. دير الصمادية الشمالي 8. خشيبة الفوقا 9. الجبل الاخضر 10. …

المادة 15

تتألف محافظة العقبة من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. العقبة 2. الدره 3. المزفر 4. تتن (2). قضاء وادي عربة ومركزه الريشة ويشمل القرى التالية: 1. الريشة 2. القريقرة 3. …

المادة 16

لمقاصد هذا النظام تعتمد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والالوية والاقضية.

المادة 17

يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم (31) لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية