التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3499
نُشر
16 تموز 2024
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3499)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الطائرات الجاثمة ساري

رقم 37 لسنة 2024 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3499، نُشر في 16 تموز 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الطائرات الجاثمة لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الطيران المدني. الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس، …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على الطائرات الجاثمة المسجلة أو غير المسجلة في السجل الوطني. ب- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد هذه المدة على اثني …

المادة 4

على مشغل الطائرة أو مركز الصيانة أو المشغل أو المستثمر أو طالب التصريح، حسب مقتضى الحال، إعلام الهيئة خطيا فور وقوع أي من الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا النظام تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة 5

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد التنسيق مع مشغل الطائرة و/أو مركز الصيانة، حسب مقتضى الحال، وبناء على أسباب مقبولة أن يمنح مدة إضافية لا تزيد على ستة اشهر للمدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام، …

المادة 6

أ- على مركز الصيانة تقديم كفالة عن أي نفقات أو خسائر أو أضرار قد تسببها الطائرة الجاثمة على أن يحدد نوعها ومقدارها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يكون مشغل الطائرة والمشغل والمستثمر وطالب التصريح مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي نفقات …

المادة 7

يحظر على المشغل أو المستثمر أو مشغل الطائرة أو مركز الصيانة او طالب التصريح، التصرف في قطع الطائرة سواء ببيعها أو استبدالها أو إعادة تصديرها دون الحصول على موافقة دائرة الجمارك.

المادة 8

أ- في حال إعلام الهيئة عن وجود حالة جثوم للطائرات وفق أحكام المادة (4) في هذا النظام:- 1- على الرئيس إخطار مشغل الطائرة أو مركز الصيانة لإنهاء حالة جثوم الطائرة قبل ثلاثين يوما من انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من …

المادة 9

تحدد أحكام إيواء الطائرات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الطائرات الجاثمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية