نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5946، ص 4046
- نُشر
- 15 آب 2024
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)
حياة القانون
نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين ساري
رقم 53 لسنة 2024 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046، نُشر في 15 آب 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين . المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي. المحافظ : محافظ البنك المركزي. الصندوق : صندوق ضمان المؤمن …
المادة 3
يشترط لقيام الصندوق بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين مايلي:- أ- صدور قرار بتصفية شركة التأمين. ب- عدم كفاية موجودات شركة التأمين لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم أوالمستفيدين بموجب تقرير صادر عن المصفي لهذه …
المادة 4
أ- يلتزم الصندوق بتسديد المطالبات الواردة له من مصفي الشركة وفقا للسقوف التالية:- 1- مبلغ (10,000) دينار حدا أعلى لكل تعويض. 2- مبلغ (100) دينار حدا أعلى بدل استرداد أقساط عقد تأمين أو أكثر. ب- يجوز تعديل السقوف المنصوص عليها في الفقرة (أ) …
المادة 5
يراعى عند احتساب قيمة المطالبة التي يدفعها الصندوق مايلي:- أ- إذا كان للمؤمن له أوالمستفيد أكثر من مطالبة مستحقة على الشركة فتعامل على أنها مطالبة واحدة. ب- إذا كانت المطالبة مشتركة بين أكثر من مؤمن له أومستفيد فيوزع مبلغ التعويض بينهم …
المادة 6
أ- على المصفي تزويد الصندوق بكشف مصادق عليه من المحاسب القانوني الخارجي للشركة يتضمن قيمة المطالبات المترتبة على الشركة وأسماء المؤمن لهم أوالمستفيدين ومقدار الالتزامات المستحقة لهم عليها. ب- على المصفي مراعاة تخفيض قيمة المطالبات المقدمة …
المادة 7
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون. ب- مساهمات قطاع التأمين والمترتبة على شركات التأمين والمؤمن لهم وفقاً للنسب الواردة في المادة (9) من هذا النظام ولا يجوز استرداد هذه المساهمات لأي سبب كان. ج …
المادة 8
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للصندوق فتبدأ من تاريخ بدء عمله وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون …
المادة 9
أ- تلتزم شركات التأمين بدفع مساهمات سنوية للصندوق من إجمالي الأقساط بنسبة لا تتجاوز (5) خمسة في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة مع مراعاة عدم تحميلها للمؤمن له،على أن يبدأ احتساب مساهماتها اعتباراً من تاريخ 1/1/2025. ب- يحدد ميعاد استيفاء …
المادة 10
أ-على الصندوق تكوين احتياطي له بنسبة (10%) حدا أعلى من متوسط إجمالي الأقساط المكتتبة لآخر سنتين . ب- إذا تجاوزت احتياطيات الصندوق حده المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللمجلس وبناء على تنسيب المحافظ أن يخفض أو يعفي شركات التأمين من رسم …
المادة 11
أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:- 1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي (رئيساً). 2- اثنان ينتخبهم الاتحاد الأردني لشركات التأمين على ان يتم إعلام البنك المركزي …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.