التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
نُشر
22 نيسان 2020
المواد
25
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعهد القضائي الأردني ساري

رقم 49 لسنة 2020 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100، نُشر في 22 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2024
2024بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 69 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 69 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 48 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :- الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل. المعهد : المعهد القضائي الأردني. المجلس : مجلس إدارة المعهد . الرئيس : رئيس المجلس …

المادة 3

أ- يؤسس معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يرتبط برئيس المجلس القضائي ويهدف إلى تحقيق ما يلي :- 1- إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة. 2- رفع كفاءة الموفدين وموظفي الوزارة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية …

المادة 4

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من :- أ‌- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائباً للرئيس. ب‌- رئيس النيابة العامــة . ج‌- المفتش الأول للمحاكم . د- أميــن عــام الوزارة . هـ- المديـــر . و- قاضيين لا …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : - أ - رسم السياسة العامة للمعهد . ب- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط . ج- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة، وفق احتياجـــــات المجلس القضائي …

المادة 6

أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر و كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثريه ستة أصوات على الأقل . ب- يسمي …

المادة 7

أ-1- يتولى إدارة المعهد قاضٍ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس . 2- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام البند (1) من هذه …

المادة 8

أ- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد . 3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد. 4- تمثيل المعهد أمام جميع الجهـات، …

المادة 9

أ- تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية أربعة من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص ، يعين احدهم نائبا لرئيس اللجنة ، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد . ‌ب- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو …

المادة 10

يشترط فيمن يقبل في البرنامج ما يلـي :- أ‌- أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . ب‌- أن لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة في تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول. ج‌- أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة …

المادة 11

- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبول) تتألف من المدير وعضوية أربعة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :- 1- قاضيين لا تقل درجتهما عن الأولى. 2- اثنين من القضاة المتقاعدين أو أساتذة الجامعات . ب- يسمي المجلس أحد أعضاء لجنة …

المادة 12

أ- تخصص لموظفي الوزارة وموظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي المتقدمين للقبول في البرنامج وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام، ما لا يزيد على عشرة من المقاعد المخصصة للقبول في البرنامج يتم ملؤها ممن اجتازوا …

المادة 13

للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضيا أو أكثر للعمل كمحاضر غير متفرغ في المعهد.

المادة 14

على الطالب الملتحق في البرنامج التفرغ للدراسة فيه تفرغاً كاملاً ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي، وعلى المحامي عند التحاقه بالبرنامج أن يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين في نقابة المحامين.

المادة 15

تكون مدة الدراسة للحصول على شهادة البرنامج سنتين، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك:- أ‌- مواد الدراسة ومفرداتها . ب- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا …

المادة 16

يصدر المجلس شهادات غير أكاديمية تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 17

أ- يفصل طالب المعهد من البرنامج بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية :- 1- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط الالتحـــاق بالبرنامــج . 2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي امتحان من امتحانات البرنامج . 3- إذا خالف …

المادة 18

أ- للمجلس قبول غير الأردنيين في البرنامج وفق الشروط التي يـــحددها. ب- يعقد المعهد دورات تدريبية للقضاة والحقوقيين من غير الأردنيين بقرار من المجلس.

المادة 19

أ- يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارة بناء على تنسيب من الوزير وبقرار من المجلس. ب- يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بناء على طلبها وبقرار من المجلس.

المادة 20

- يعين الطالب الملحق بالبرنامج وفقا لمفهوم المسابقات التنافسية المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية وتعليمات الاختيار والتعيين الصادرة بمقتضاه.

المادة 21

يتم إلحاق خريجي البرنامــــــــج بالمكاتب الفنية لدى محكمتي التمييز والاستئناف الى حين تعيينهم قضاة متدرجين .

المادة 22

أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة المجلس القضائي. ب- للمجلس أن يحدد بدلات عن عقد أي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظــــــام يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- للمجلس قبول …

المادة 23

أ- يتكون الجهاز الإداري للمعهد من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي المكلفين بالعمل في المعهد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من المدير وأمين عام المجلس القضائي. ب- يلتزم العاملون في الجهاز الإداري للمعهد بالسرية …

المادة 24

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 25

يلغى (نظـام المعهد القضائي الأردني رقم (6) لسنة 2010) على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام المعهد القضائي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية