التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5002
نُشر
1 تشرين الأول 2024
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني ساري

رقم 67 لسنة 2024 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002، نُشر في 1 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الابتعاث إلى المعهــد القضائي الأردني لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس : المجلس القضائي. الرئيس : رئيس المجلس. المعهد : المعهد القضائي الأردني. لجنة البعثات : مجلس إدارة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الموفد طيلة مدتي الإيفاد والالتزام.

المادة 4

تتـولى لجنة البعثات المهام والصلاحيـات التالية:- أ‌- التنسيب للمجلس بابتعاث أوائل كليات الحقـوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم. ب- الإشراف على شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ومتابعتهم أثناء …

المادة 5

أ- يصدر المجلس قرارا بابتعاث أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم وفق احتياجات المجلس. ب- في حال صدور قرار ابتعاث موظف وزارة العدل تنهى خدماته لدى وزارة العدل ويعين لدى الأمانة …

المادة 6

أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند التعهد المعتمد من اللجنة لضمان سداد أي رسوم أو مخصصات أو مبالغ أنفقت أو ستنفق عليه ويلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1- الالـتزام بإكمال برنامج …

المادة 7

تنهى البعثة في حال تخلف الموفد عن إكمال دراسته أو تأخره عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد أو إذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات أو تم فصله من المعهد.

المادة 8

أ‌- على الموفد وضع نفسه تحت تصرف المجلس للتعيين خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه. ب‌- إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد قاضيا خلال مدة أربع سنوات من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف المجلس فيصبح في حل من التزامه.

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد كامل المخصصات مضافا إليها نسبة (50%) منها في أي من الحالات التالية: - 1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده لأي سبب من الأسباب المحددة في هذا النظام. 2- إذا استنكف الموفد …

المادة 10

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التـي أنفقت عليه أثناء دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهـة الموفدة، إذا توفي أو أصيب بعجز يمنعه من أداء عمله أو مرض مقعد أو مزمن أو غـير قابل للشفاء بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصةوفق …

المادة 11

يلتزم الموفد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جميعها وأي أحكام أخرى تضمنها سند التعهد.

المادة 12

إذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ المجلس بناء على تنسيب لجنة البعثات القرار المناسب بشأنها.

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية