نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6273
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6273)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت ساري
رقم 179 لسنة 2003 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6273، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق إسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 89 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام صندوق إسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 89 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــة: جامعة آل البيت. المجلـس: مجلس الجامعة. الصنـدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
المادة 4
يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ-تقديم القروض للمشتركين لغايات الاسكان. ب-شراء العقارات والاراضي وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين. ج-تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.
المادة 5
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب-القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة …
المادة 6
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات وتملكيها للمشتركين او تأجيرها للعاملين في …
المادة 8
أ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او نائبه عند غيابه، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- على …
المادة 9
أ . يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب. يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج- يستحق المشترك عند انسحابه من الصندوق عوائد عن اشتراكاته فيه وفقا لأسس يضعها المجلس …
المادة 10
أ . يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب. تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية :- 1. عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا . 2. الاقدمية في …
المادة 11
المادة 12
تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان لقاء عوائد ادارية تقررها اللجنة او بايداعها لدى البنوك او بشراء العقارات واقامة الابنية لبيعها للمشتركين او تأجيرها للعاملين في الجامعة او لتنفيذ أي مشاريع تعود بالنفع على المشتركين.
المادة 13
أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ويقوم امين سر اللجنة بالتوقيع بدلا من امين الصندوق عند غيابه. ب- تحدد كيفية …
المادة 14
أ . يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصا . ب. تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بصفتها قروضا على ان تراعى الاولويات المحددة …
المادة 15
يترتب على المقترض ما يلي:- أ-ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المدير ، تفويضا لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي نفقات ومصاريف اخرى. ج-ان لا يقوم …
المادة 16
أ- لا يجوز للمقترض ان يرهن او يبيع السكن الذي اقامه او اشتراه بالقرض الممنوح له قبل تسديد كامل مقدار القرض الا بموافقة من اللجنة. ب- للجنة ان توافق على نقل ملكية العقار المرهون للصندوق الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.
المادة 17
أ . اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته لاي سبب فعليه تسديد المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقدا او ان يحسم هذا المبلغ من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حالة عدم كفايتها لتسديد هذا المبلغ يوقع تعهدا بدفع …
المادة 18
تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون ثاني من كل سنة تقريرا مفصلا عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية وترسل نسخة من التقرير إلى رئيس الجامعة.
المادة 19
أ . تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس استنادا لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتكون هذا النصاب في …
المادة 20
يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او العقار الذي قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات بما لا يقل عن مقدار القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او تعرض العقار لتلك …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.