التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
نُشر
1 كانون الأول 2021
المواد
26
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شركات التمويل ساري

رقم 107 لسنة 2021 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241، نُشر في 1 كانون الأول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2024
2024بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام شركات التمويل رقم 111 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام شركات التمويل رقم 111 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمــى هـذا النظام (نظام شــركات التمـويـل لسنة 2021) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - البنك : البنك المركزي الأردني. المجلس : مجلس إدارة البنك. المحافظ : محافظ البنك. الشركة : الشركة المالية التي تمارس نشاط …

المادة 3

أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركات التي تمارس نشاط التمويل. ب. تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات التالية:ـ 1- البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك. 2 - الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل. 3- شركات الدفع والتحويل الإلكتروني …

المادة 4

أ- يشترط لترخيص الشركة أن تكون احد الأنواع التالية:- ‌1- مساهمة عامة. ‌2- مساهمة خاصة. ‌3- فرعاً لشركة أجنبية يمارس نشاط التمويل للشركة الأم. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات التي تقتصر غاياتها على التأجير التمويلي أو …

المادة 5

أ- تحدد الأنشطة المالية التي تمارسها الشركة على النحو التالي:ـ 1- شركة التمويل الأصغر:ـ أ. منح القروض. ب- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ج- وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة. د- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقاً …

المادة 6

أ- يحظر على الشركة أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:- 1- قبول الودائع بمختلف أشكالها. 2- أعمال الصناعة. 3- أعمال الصرافة أو الوسيط المالي. 4- منح قرض أو تمويل إلى أي من الشركاء أو المساهمين بضمان حصصه أو أسهمه في الشركة. 5. منح قرض أو تمويل …

المادة 7

أ- يشترط لترخيص الشركة أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع عن:- 1- ثمانية ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل العقاري ونشاط التأجير التمويلي أو أيا منهما. 2- خمسة ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس …

المادة 8

أ- يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق التالية:- 1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واسمها المقترح وتحديد مقر عملها. 2- أسماء مؤسسيها وعناوينهم وجنسياتهم والسيرة الذاتية لكل منهم إذا كانوا …

المادة 9

أ- يصدر المجلس قراره بالموافقة النهائية على ترخيص الشركة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا النظام . ب- يكون الترخيص غير محدد المدة وغير قابل للتنازل عنه.

المادة 10

أ- للمجلس ان يصدر قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية : - 1- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على وثائق أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به. 2- إذا لم تبدأ الشركة …

المادة 11

-أ- لا يجوز ممارسة نشاط التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الا من خلال شركة مسجلة لهذه الغاية فقط . ب- تلتزم شركة التمويل الإسلامي بتعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرات والشروط التي يقرر …

المادة 12

يشترط في كل عضو مؤسس للشركة ما يلي:- أ‌- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب‌- ألا يكون قد تقرر إعساره أو سبق إشهار إفلاسه في المملكة أو خارجها ما لم يكن قد رد إليه …

المادة 13

أ- يشترط في رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه ما يلي:- 1- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي …

المادة 14

تلتزم الشركة بما يلي:- أ- إشهار الحقوق على الأموال المنقولة في السجل الإلكتروني المنشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقاً لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة النافذين. ب- تقديم حساباتها …

المادة 15

يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أو وكيلها أن يكون أي منهم مديناً للشركة أو كفيلاً لأي مدين لها.

المادة 16

للبنك تحديد نسب ومعايير التحقق من قيام الشركات بأنشطتها بصورة آمنة وسليمة بمقتضى أوامر يصدرها لهذه الغاية .

المادة 17

أ- تعتبر الشركة المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام مؤسسة مالية تسري عليها أحكام قانون البنك المركزي الأردني. ب- 1- للبنك بموجب أوامر خاصة أن يسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لدى البنك بممارسة نشاط التمويل شريطة استكمال …

المادة 18

أ- إذا لم تعين الشركة محاسبا قانونيا خارجيا لتدقيق حساباتها خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حساباتها ويحدد له أتعابه على نفقتها. ب‌- للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في أي من …

المادة 19

أ- للبنك ولغايات الرقابة والإشراف على الشركة اجراء التفتيش عليها أو على أي شركة تابعة لها أو تكليف محاسب قانوني أو استشاري يعينه لهذه الغاية على نفقة الشركة. ب‌- على إدارة الشركة أن تتعاون مع البنك او أي جهة أخرى يكلفها للتفتيش عليها …

المادة 20

أ- تعد شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه. ب- 1-على شركات التمويل المتخصص وشركات إعادة تمويل …

المادة 21

أ- للبنك في حال ارتكاب الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من الإداريين فيها لأي مخالفة الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قيامها بعمليات غير سليمة أو غير آمنة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو أن يوقع أياً من العقوبات الواردة في …

المادة 22

أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد ترخيصه من البنك وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على أي شخص غير مرخص أن يستعمل أي عبارة تدل على مزاولة نشاط التمويل المحدد في هذا النظام أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة …

المادة 23

على الشركة أن تضيف بعد اسمها عبارة (التمويل الأصغر) أو (التمويل المتخصص) أو (التمويل الجماعي القائم على الإقراض) أو أي كلمة أو عبارة تدل على ممارسة نشاط التمويل وفقاً لمقتضى الحال.

المادة 24

تبدأ السنة المالية للشركة في بداية كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 25

للبنك إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات. ب- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. ج- إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ الدولية. د- إجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل …

المادة 26

يلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، على أن تبقى التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام شركات التمويل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية