نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6797
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)
حياة القانون
نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 96 لسنة 2024 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة …
المادة 3
تهدف إدارة وتنظيم المناطق الساحلية في المنطقة إلى تحقيق ما يلي:- أ- ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية. ب- حماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من مخاطر التلوث ومن مسببات …
المادة 4
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية لإدارة المناطق الساحلية) برئاسة أحد مفوضي السلطة يعينه المجلس وعضوية كل من: - 1-موظفين اثنين من السلطة يسميهما المجلس ويسمي أحدهما نائباً للرئيس. 2-ممثل عن قيادة القوة البحرية والزوارق …
المادة 5
مع مراعاة أحكام نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تقسم المنطقة الساحلية إلى أجزاء برية ضمن مناطق التقسيم التنظيمي وأجزاء بحرية تراعي التوازنات البيئية بما في ذلك خدمات النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية، …
المادة 6
تتولى الجهة المنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: - 1- إعداد مخططات تنظيمية تفصيلية تشتمل على أحكام إعمار تفصيلية لكل جزء ضمن المنطقة الساحلية توضح فيها الأسس والمعايير والتدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها ومراقبة تنفيذها وتكون هذه …
المادة 7
أ- تعتبر منطقة حرم الشاطئ منطقة ذات استعمال عامويمنع البناء فيها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا النظام يمنع البناء في منطقة خلف الشاطئ ويسمح بأعمال التخضير والتنسيق الخفيف في الخمسة والعشرين مترا الأولى، وبأعمال …
المادة 8
لترخيص إنشاء مبان أو منشآت ثابتة في المياه والأراضي الساحلية التي تقع ضمن النطاق العازل للمحمية يجب مراعاة ما يلي: - أ- توافق عناصر المشروع الإنشائية والجمالية مع الاشتراطات التي تحددها السلطة. ب- مخطط توزيعات الشعاب المرجانية والموائل …
المادة 9
المادة 10
تتولى إدارة المحمية والجهات المعنية في السلطة إعداد الخطط اللازمة للاستخدامات السياحية التفصيلية في المياه الساحلية ومنطقة حرم الشاطئ بما فيها أماكن السباحة ومواقع الغوص وممرات القوارب و أي نشاط بحري آخر ينسجم مع المخطط العام لاستعمالات …
المادة 11
تتولى المديرية المعنية بحماية البيئة والاستدامة أو أي جهة تكلفها السلطة القيام بأعمال الرصد والمتابعة والتقييم لعناصر البيئة المختلفة في المنطقة الساحلية بمختلف مستوياتها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 12
المادة 13
أ- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: - 1- التنظيف أو التجريف داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في السلطة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- إعادة المياه التي تنتج عن أعمال الحفر إلى البحر في أي …
المادة 14
أ- تقوم السلطة بتحديد مناطق معينة وتصنفها شواطئ عامة بموجب مخطط استعمالات يسمى (استعمالات شواطئ عامة ) على أن يتم تأهيلها وتزويدها بالمرافق الخدمية ومتطلبات السلامة العامة. ب- للمجلس اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف تطوير المناطق الساحلية …
المادة 15
يجب المحافظة على مسارات تصريف مياه السيول والأمطار السطحية التي تصل إلى الجانب البحري وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية على هذه المسارات إلا بعد أخذ الموافقات البيئية اللازمة من السلطة والجهات ذات العلاقة .
المادة 16
أ - تمنح المنشآت المخالفة القائمة غير المرخصة ضمن المناطق الساحلية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتصويب أوضاعها تنظيميا وفق أحكام هذا النظام وبخلاف ذلك تقوم السلطة بإزالة المخالفات على نفقة المخالف وتحميله أي نفقات أو أضرار …
المادة 17
مع مراعاة أحكام قانون الآثار تعتبر المواقع الأثرية ضمن المناطق الساحلية مناطق ذات استعمال خاص، ولا يسمح بإقامة الأبنية أو المنشآت فيها إلا وفق أسس ومعايير واشتراطات تتناسب وتنسجم مع طبيعة هذه المواقع الأثرية بما يحقق استدامة الإرث البيئي …
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.